JurisPedia (ar)

Syndiquer le contenu
من جوريسبيديا, الموسوعة الحره
Mis à jour : il y a 1 semaine 4 jours

أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية(tn)

mar, 2011/11/22 - 23:15

Hughes-Jehan Vibert: نقل أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية(tn) إلى [[أمر عدد 3576 لسن...

أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي المحكمة الادارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يدعى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 بالمقر السابق لمجلس النواب بباردو على الساعة العاشرة صباحا.

الفصل 2 ـ إلى حين انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

الفصل 3 :

1ـ يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي.

2 ـ يؤدي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اليمين التالية : '''"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي بإخلاص واستقلالية وفي خدمة الوطن وحده"'''.

الفصل 4 ـ ينتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا أو رئيسة له ونائبين إثنين للرئيس مع مراعاة التناصف. ويفتح باب الترشحات في الجلسة الافتتاحية. ويتلقّى رئيس الجلسة الافتتاحية الترشّحات ويسجلها ويعلن عنها في الجلسة العامّة.

الفصل 5 ـ يقع انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أيّ مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظّم دورة ثانية يتقدم فيها المترشحان المتحصّلان على أكثر الأصوات. ويعتبر فائزا المترشّح المتحصّل على أكثر الأصوات.

الفصل 6 ـ إثر انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ترفع الجلسة الافتتاحية. وعند استئناف الجلسات يباشر الرئيس المنتخب ونائباه مهامهم ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة اعداد النظام الداخلي ولجنة إعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

[[فؤاد المبزع]]
Catégories: JurisPedia (rss)

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد(tn)

mar, 2011/11/22 - 23:11

Hughes-Jehan Vibert: نقل مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافحة الفساد(tn) إلى [[مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بمكافح...

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على [[قانون جزائي عام (tn)|المجلة الجزائية]] الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى [[مجلة /قانون/ المرافعات المدنية والتجارية (tn)|مجلة الإجراءات المدنية والتجارية]] الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى مجلة المرافعات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء [[دائرة المحاسبات (tn)|دائرة المحاسبات]] المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين،

وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق [[ مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية(tn)|بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة]]،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :


== الباب الأول أحكــام عـامـة ==


الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم :

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

النزاهة : مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.

الشفافية : نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل.

المساءلة : إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.

عائدات الفساد : الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و المداخيل بكل أنواعها.

الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تضمن الدولة إدراج مكافحة الفساد كمحور رئيسي في برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بناء على منهج:

- شمولي يغطي كافة مجالات تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

- تشاركي يسمح بتجنيد كل طاقات المجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،

- تفاعلي يمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم.

الفصل 4 ـ تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبية المستوجبة والآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.

الفصل 5 ـ تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية و تعصيرها خاصة عن طريق اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إسداء الخدمات الإدارية وترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العمومية.

الفصل 6 ـ على الهياكل العمومية والأشخاص المكلفين بتسيير مرفق عمومي اعتماد :

- مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،

- أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،

- مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة .

الفصل 7 ـ على الدولة اعتماد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها في مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية.

الفصل 8 ـ تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية لأداء السلط والهياكل العمومية بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء المراجعة الضرورية عند الاقتضاء.

الفصل 9 ـ يخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.

الفصل 10 ـ يتمثل واجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة فيما يلي :

- نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته،

- نشر المعلومات المتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،

- تطوير وظيفة الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد،

- تطوير أداء الإعلام،

- تعزيز قدرات مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد.

الفصل 11 ـ تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.


== الباب الثاني في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ==


الفصل 12 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:

1- اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،

2- إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه،

3- الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،

4- تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.

5- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،

6- تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها،

7- جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،

8- نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين،

9- إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها.

الفصل 14 ـ تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.

الفصل 15 ـ على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين.

واستثناء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة المحاسبات الإطلاع على التصاريح على الشرف بالمكاسب المودعة لديها.

الفصل 16 ـ تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة وكذلك المنح والهبات و المساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة.

الفصل 17 ـ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة الأولى ويكون رئيس الهيئة آمر الصرف.

ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.

ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 18 ـ تتركب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة.

الفصل 19 ـ يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة.

يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير ويحفظ وثائقها.

يمارس الرئيس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين فيها،

2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ،

3- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة ،

4- طلب إلحاق موظفين أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للتشريع الجاري به العمل،

5- تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري تحت إشراف الرئيس .

للرئيس حق تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو بجهاز الوقاية والتقصي.

الفصل 20 ـ يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كما يلي :

1- سبعة أعضاء على الأقل من سامي الموظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم،

2- سبعة أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة ،

3- قاض عدلي وقاض من المحكمة الإدارية وقاض من دائرة المحاسبات،

4- عضوين عن قطاع الإعلام والاتصال.

و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا.

يعين أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

ولا يحول عدم تعيين عضو أو أكثر بالمجلس دون تكوينه.

مدة النيابة في مجلس الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسات استثائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقصي في المداولات والتصويت . ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه.

وتجري مداولات المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن نصف الاعضاء.

الفصل 21 ـ يتعهد مجلس الهيئة بالنظر في التوجهات الأساسية لعملها ويبدي رأيه في المهام الموكولة إليها و المبينة بالأعداد 1 و2 و 5 و 8 و9 من الفصل 13 من هذا المرسوم.

كما يتولى إقرار النظام الداخلي للهيئة والمصادقة على تقريرها السنوي.

الفصل 22 ـ يتألف جهاز الوقاية والتقصي من رئيس الهيئة وأعضاء لا يقل عددهم على عشرة يعينون بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اختصاصات القانون والمالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الهيئة.

مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.

يختار رئيس الهيئة نائبا له من بين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي يعوضه عند التعذر أو الغياب.

الفصل 23 ـ يتولى جهاز الوقاية والتقصي إدارة الهيئة ويتمتع في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليه بالصلاحيات التالية :

1- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،

2- إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،

3- إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث،

4- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.

الفصل 24 ـ على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقصي التفرغ للعمل بها.

وتحدد الامتيازات والمنح التي يتمتعون بها بأمر.

الفصل 25 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الدولة " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين و أن أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة ".

الفصل 26 ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.

ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقصي بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.

الفصل 27 ـ يتعين على كل عضو بالهيئة إعلام رئيسها كتابيا بـما يلي:

1 ـ المهام التي باشرها قبل ثلاث سنوات من تسميته بالهيئة،

2 ـ كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.

كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.

كما يمنع على عضو الهيئة المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو قرابة خلال الفتـرة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.

الفصل 29 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة

الفصل 30 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء جهاز الوقاية والتقصي وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس الهيئة.

الفصل 31 ـ يتعهد جهاز الوقاية و التقصي بالبحث في جرائم الفساد.

ويتولى في هذا الإطار تجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر. وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقصي عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

الفصل 32 ـ يمكن تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الفساد .

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها من ذوي النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 33 ـ يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي و عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.

كما يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة عند وجود خرق واضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيآت الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس الهيئة أو بطلب منه عند الاقتضاء.

الفصل 35 ـ على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة.

الفصل 36 ـ لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة وتوحي بوجود ممارسات فساد.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس الهيئة.

وعلى السلط والهيئات المشار إليها بالفقرة الأولى مدّ الهيئة بطلب من رئيسها بالمعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاص الهيئة.

الفصل 37 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة للحصول على معلومات أو

وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة.

الفصل 38 ـ كل قيام أمام الهيئة يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.

الفصل 39 ـ تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة المتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 40 ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها .

تنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية.

كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطها.



== الباب الثالث أحكام انتقالية ==


الفصل 41 ـ تحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتها ووثائقها.

الفصل 42 ـ تلغى أحكام الـ[[ مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد(tn)|مرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد]] بداية من استكمال إجراءات تكوين الهيئة.

الفصل 43 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

[[فؤاد المبزع]]
Catégories: JurisPedia (rss)

السكينة العامة حقُ لم يحترم

lun, 2011/11/14 - 18:23

سالم: صفحة جديدة: السكينة العامة حقُ لم يحترم جميع التشريعات التي صدرت دبجت مقدماتها أو سببت موجبات إصدارها بعبارة...

السكينة العامة حقُ لم يحترم
جميع التشريعات التي صدرت دبجت مقدماتها أو سببت موجبات إصدارها بعبارة النظام العام وأقرنت إصدار التشريع بالحفاظ على النظام العام واحترام القواعد التي تنظمه ، ومفهوم النظام العام واسع وفضفاض يستوعب الكثير من المعاني، إلا أن فقه القانون الإداري يكاد يجمع على إن النظام العام هو الأساس الذي يقوم عليه كيان المجتمع والغاية منه تنظيم شؤون الناس وتجنيبهم كل ما يحدث خللاً بأمنهم العام وصحتهم وراحتهم بشكل مباشر وغير مباشر، وبذلك فان النظام العام يتكون من مثلث مصالح يرتبط بالإنسان ويدور معه عدماً ووجوداً ، وعناصره ثلاث الأول عنصر الأمن للإنسان والثاني الحفاظ على صحته والثالث توفير الهدوء والسكينة له ، وتكاد هذه العناصر تكون العناوين الرئيسية لحقوق الإنسان التي أقرتها الشرائع السماوية والوضعية الدولية والوطنية ، فإذا تخلف احد هذه العناصر يكون النظام العام قد اختل ورتب أثار سلبية على المواطن ، ويؤشر على وجود خلل في أداء السلطات العامة تجاه مسؤوليتها في حفظ النظام العام ، ومفهوم الراحة العامة والهدوء الذي يعد العنصر الثالث في مثلث النظام العام، هو ما يطلق عليه في الفقه القانوني الحق في السكينة العامة التي يقصد بها المحافظة على الهدوء والسكون في الطرقات والأماكن العامة حتى لا يتعرض الإنسان لمضايقات فيها من ضوضاء وصياح وزعيق وغيره ، وفلسفة هذا الحق تكمن في وجوب أن يتوفر للإنسان جو من الهدوء وان يعيش في مجتمع ومحيط يتصف بالسكون والهدوء ويرى بعض العارفين بهذا الحق إن آثاره ترتبط بالعنصر الثاني وهو الصحة العامة لان بعض الأمراض يكون سببها الضوضاء، وهو ما أدى إلى إصدار بعض التشريعات التي تدخلت لتحديد معدل قياسي للضوضاء لا يجوز تجاوزه وأعطى سلطات الضبط الإداري الحق في محاسبة من يتخطى هذه النسب ، و حق الإنسان في السكينة العامة التفتت إليه الشريعة الإسلامية حينما ورد ذكر كلمة السكينة في أكثر من موضع من القران الكريم في سورة القتح وكذلك التوبة، والإشارة الصريحة إلى الضوضاء التي ينهى عنها حفاظا على السكينة العامة ما ورد في الاية (19) من سورة لقمان التي جاء فيها (وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) بينما في سور اخرى اثاب واحسن الى الصوت الخفي والى السكون والهدوء حتى في العبادات وعلى وفق الاية (3) من سورة مريم (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّاً ) والخفاء لا يعني أنك تختفي وأنت تعبد الله، ولكن يعني الأدب والخوف من الله وأنت تعبده وحذر الله من الصوت العالي في الصلاة والدعاء، كي لا تذهب أعمالنا ونصبح في عداء مع الله بسبب هذه الطريقة في الدعاء أو الصلاة، وجاء التحذير من الله في هذا الموضوع في كثير من الآيات، يقول تعالى في الآية 55 من سورة الأعراف (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) وهذا النهي في الإسلام يؤكد على الحق في السكينة لاتقاء الأعراض السلبية للضوضاء وفي المنظومة القانونية العراقية نجد ان الضوضاء في بعض أوصافها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعلى وفق ما جاء في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الفقرة (ثالثا) من المادة (495) التي جاء فيها ما يلي ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من احدث لغطا او ضوضاء او اصواتا مزعجة للغير قصدا او اهمالا بأية كيفية كانت) وتوصيف هذا الفعل نجد فيه باب واسع لحالات ترتكب الآن في الشارع والمناطق السكنية وبالقرب او داخل المستشفيات احيانا باستخدام اجهزة التنبيه في السيارات الحكومية او حمايات المسؤولين ومنبهات السيارات وغيرها مما يضج بها سماء المدن والقصبات العراقية ، والقانون العراقي أوكل مهمة الحفاظ على الحق في السكينة العامة إلى رجال السلطة العامة ، فهم من يتولى المراقبة والمساءلة والتحقيق واتخاذ التدابير العامة اللازمة ، إلا أن ما يؤسف له إن هؤلاء المكلفين بواجب الحماية هم من يخرق هذا الحق ويعتدون عليه ، لأنك تجد المسؤول وسائق السيارة في موكبه وفي سيارات الأجهزة الأمنية أول من يستخدم صافرات الإنذار بصوت عالي وبدون مناسبة وفي وسط الأحياء السكنية المكتظة او يشغل مكبرات الصوت في سيارته او على الابنية التي يعمل فيه دون ان يراع حق المجاورين ومستخدمي الأماكن العامة في التمتع بالسكينة والهدوء ، اما المسؤولية الأكبر التي تقع على الدولة فهو التقاعس عن توفير الكهرباء للمواطن من المصادر الرسمية لان ذلك أدى الى ظهور المولدات الأهلية في الأزقة والمدن وفي داخل البيوت مما أدى الى اصدار موجات ضوضاء عالية تجاوزت على كل النسب التي حددتها المنظمات الدولية التي تهتم بالبيئة او الصحة العامة وفي دراسة حديثة بينت ان الضوضاء العالية لا يقف إثرها عند صحة الانسان في السمع وإنما تولد اثار نفسية وبدنية فضلا عن آثارها السلبية على الحيوانات الداجنة والأليفة وانعكاس الضوضاء عليها بوجود سلوك ونزوع لها نحو التوحش ، ومما تقدم نجد إن هذا الحق لم يحترم أصلا من قبل القائمين على أمور السلطة في البلاد وان سلوكياتهم تدل على عدم الانضباط وإنما الانفلات نحو انتهاك كل ما يتوفر لهم من سبيل لانتهاكه ، هذه دعوة إلى إعادة النظر في سلوكنا أثناء استخدام الطريق او استعمال وسائل التقنية الحديثة في حياتنا اليومية لأننا ان فعلنا ذلك سننتصر على روح الأنانية والفردية والاتجاه نحو الالتفات إلى مصالح الأمة التي عطلها هذا السلوك الشائن.
القاضي
سالم روضان الموسوي
Catégories: JurisPedia (rss)

حق الصحفي في الحصول على المعلومة

lun, 2011/11/07 - 16:39

سالم: صفحة جديدة: حق الصحفي في الحصول على المعلومة يعد حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عل...

حق الصحفي في الحصول على المعلومة
يعد حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للإنسان التي نص عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور العراقي ويشكل ذلك الحق وسيلة من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجسد عمليا مبدأ الشفافية في العمل الحكومي وبقية مؤسسات الدولة وذكرت في مناسبات سابقة بان منح الإعلامي حق الحصول على المعلومة يسهم كثيرا في سد منافذ الفساد ويفتح الآفاق نحو معالجة الأخطاء ويحدد نقاط الضعف في الأداء مما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة وتدارك الخطأ قبل وقوعه، ويعتبر الإعلامي عين الشعب المثقفة بثقافة التمييز والتدقيق واستجلاء الحقيقة من خلال ما يملك من أدوات حرفته في العمل الإعلامي واستبشرنا خيرا بصدور قانون حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 ، إذ ورد فيه تأكيد لحق الصحفي بالحصول على المعلومة على وفق نص الفقرة (أولا من المادة (4) التي جاء فيها ( للصحفي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون) وهذه المرة الأولى التي يرد فيها نص صريح في قانون يتعلق بحق الحصول على المعلومة وتعد خطوة أولى مهمة في ترسيخ هذا الحق وكسب مهم للشعب في تمكين عينه المبصرة الممثلة بالصحفي من الحصول على المعلومة مثلما يعد فتح مبين للأسرة الصحفية، إلا أن القراءة القانونية لهذا النص تشير إلى انه ولد ناقصاً ومن الضرورة إن يلحق بنصوص أخرى نسعى جميعا لتشريعها حتى يكتمل وجود الحق بوسائل حمايته لان النص على وجوده لا يكفي ما لم نعززه بوسائل تحميه من الخرق والاعتداء وارى بان منافذ الاعتداء عليه تكمن في عدة نقاط منها الآتي :ـ
1. لم يرد في القانون أي ذكر لجزاء أو عقوبة لمن يخرق هذا الحق، فأي موظف يمتنع عن إعطاء المعلومة للصحفي في ظل النص الحالي يكون في مأمن من المساءلة القانونية لان النص قد سكت عن هذا الأمر مثلما نجد إن العقوبة على الأفعال التي يجرمها القانون لابد وان تذكر بصريح القول على توصيفها بأنها جريمة وان عقوبة مرتكبها تحدد في نص القانون حتى يتسنى للجهات التي تتولى التطبيق من معاقبة من يخرق هذا الحق عملا بالقاعدة الدستورية والقانونية ( لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص أو بناءً على نص)
2. لم يحدد النص الجهات التي تتولى رعاية وتنفيذ أحكام هذا الحق، حيث نجد في بعض البلدان إنها أسست جهاز يسمى المراقب العام يتولى الإشراف ويتلقى الإخبار عن الخروقات ويقرر الإجراءات التنفيذية تجاه الممتنع
3. ورد في نص الفقرة (اولا) من المادة (4) من قانون حقوق الصحفيين عبارتين الأولى (غير المحظورة من مصادرها المختلفة) والثانية ( وله الحق في نشرها بحدود القانون) وهذه عبارات عائمة وفضفاضة وستؤدي إلى التسويف وتعطيل هذا الحق الذي قرره القانون ، لان كلمة غير المحظورة لم يحدد القانون من الجهة التي تقرر هذه المعلومة محظورة أو غير محظورة ولم يحدد معايير يعتمدها الصحفي في معرفة هل المعلومة محظورة او غير محظور، وحيث إن مطلق النص يجري على إطلاقه، فيكون مالك المعلومة واقصد بها الجهة الحكومية هو من سيحدد هذا الحظر وسيعود إلى ممارسة الحجب والمنع من خلال التخندق خلف هذه العبارة ، كذلك بالنسبة للعبارة الثانية (وله الحق في نشرها بحدود القانون) هذه المفردة فيها قيد على ممارسة الصحفي لهذا الحق يتمثل بان يلتزم الصحفي بنشر المعلومة التي حصل عليها بحدود القانون ولم يوضح هذا النص ماهية الحدود وأي قانون يعنيه ويقصده ، لان قانون حماية حقوق الصحفيين رقم 21 لسنة 2011 لم يرد فيه ما يشير إلى وجود ضوابط أو حدود رسمها للصحفي عند تناوله للحق في الحصول على المعلومة ، وبذلك سنعود لنطبق القواعد العامة في القانون وسنعود الى التشريعات النافذة التي تعيق الصحفي في ممارسة هذا الحق لان قانون المطبوعات وقانون العقوبات فيه الكثير من المعوقات تجاه حرية الحصول على المعلومة وحرية نشرها وسيكون مدخل آخر لتعطيل هذا الحق.
ومما تقدم أرى أن يستمر العمل والضغط الإعلامي تجاه إصدار تشريع يضمن حق الحصول على المعلومة يؤكد الحق ويحدد وسائل حمايته وطرق تنفيذه من اجل النهوض بالبلاد وتفعيل الجهد تجاه محاربة الفساد بوسائل قانونية تحفظ للجميع حقوقهم.
القاضي
سالم روضان الموسوي
Catégories: JurisPedia (rss)

التشريعات والقرارات المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي (tn)

lun, 2011/11/07 - 12:59

محمود داوود يعقوب:

[[تونس]]
[[image:tn flag.png|framed]]
[[تصنيف:تونس]]
* '''[[مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات(tn)|مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات]]'''

* '''[[ مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي(tn)| مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي]]'''

* '''[[ أمر عدد 582 لسنة 2011 مؤرخ في 20 ماي 2011، يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي(tn)|أمر عدد 582 لسنة 2011 مؤرخ في 20 ماي 2011، يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي]]'''

* '''[[ أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية(tn)|أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية]]'''
Catégories: JurisPedia (rss)

أمر عدد 679 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل(tn)

lun, 2011/11/07 - 12:23

Laws Voice: نقل أمر عدد 679 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل(tn) إلى ...

[[تونس]]
[[image:tn flag.png|framed]]
[[تصنيف:تونس]]

أمر عدد 679 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،

وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،

وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،

وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر عدد 1746 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الاول ـ يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 286,000 دينارا وبـ 246,306 دينار شهريا، وبـ 1375 مليما و 1421 مليمات في الساعة، وذلك على التوالي بالنسبة لنظامي العمل بـ 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.

الفصل 2 ـ يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :

1 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالشهر :

أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :

ـ 255,632 دينارا بعنوان الأجر الأساسي.

ـ ,36830 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :

ـ 216,306 دينارا بعنوان الأجر الأساسي.

ـ 30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

2 ـ بالنسبة للأجراء الخالصين بالساعة :

أ ـ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :

- 1229 مليما بعنوان الأجر الأساسي.

- 146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

ب ـ نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :

- 1248 مليما بعنوان الأجر الأساسي.

ـ 173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 4 ـ لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الكهل.

الفصل 5 ـ لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

الفصل 6 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.

الفصل 7 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1746 لسنة 2010 المؤرخ في 17 جويلية 2010.

الفصل 8 ـ الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أول ماي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
Catégories: JurisPedia (rss)

اليمين (Islam)

dim, 2011/10/30 - 20:50

Laws Voice: حلف اليمين

{{بذرة}}
[[القانون الاسلامي]]
[[image:islamic logo.png|framed]]

اذا لم يكن مع المدعي بينّة بمعنى التدليل على ادعائه بشهادة شهود او اقرار وطالب القاضي المدعى عليه باليمين فامتنع عن اليمين فيرى العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد - رد اليمين على المدّعي ، فان حلف قضى القاضي له.
وهي مسألة خلافية للعلماء فيها آراء وينبسط الكلام عنها في دراسة نظام الفصل في الدعوى ولهذا يستحسن الكلام عنها تحت :نظام الفصل في الدعوى
{{ق (Islam)}}
Catégories: JurisPedia (rss)

مصادر القوانين القديمة

mer, 2011/10/26 - 18:19

Alremsh Aljareh: صفحة جديدة: {{يتيمة|تاريخ=أكتوبر_2011}} == '''مصادر القوانين القديمة''' == === التشريع === ==== 1. '''التشريع عند العرب ف...

{{يتيمة|تاريخ=أكتوبر_2011}}
== '''مصادر القوانين القديمة''' ==

=== [[التشريع]] ===
==== 1. '''[[التشريع]] عند العرب في عصر ما قبل الإسلام''' ====

مراحل [[التشريع]]:

¤ المشورة: إذا أراد الملك إصدار [[تشريع]] استشار كبار رجال الدين وملاَّك الأراضي، ثم يرسل آرائهم لكبار مجالس القبائل لاستطلاع الرأي.

¤ الإصدار: يتولى الملك بعد مرحلة المشورة إصدار قراره بشأن المسألة محل [[التشريع]] بلفظة (جز - من) أي جزم الملك برأيه واصداره القانون.

¤ تدوين القانون: بعد الإصدار يأمر الملك [http://adelamer.sos4um.com/t839-topic بتدوين القانون] الصادر بالتوقيع عليه وختمه وإعطاءه رقم يتضمن اسم الملك واسم حاشيته وبعض أعضاء المجالس الذين ساهموا في إصدار القانون.

¤ النشر: بعد التدوين يأمر الملك بتدوين نسخ منه لحفظها بدار الوثائق للرجوع إليها عند اللزوم، ثم تعلن نسخ على الناس في الساحات العامة التي يكثر تواجدهم فيها.
مثال: إذا صدر [[قانون]] على حجر وضع على جدار المدينة كوسيلة للإعلان.

==== 2. '''[[التشريع]] في بلاد النهرين''' ====

===== • [[قانون اورنمو | قانون أورنمو]] =====

استمر حكم هذا الملك سبعة عشر عاماً من الفترة ما بين (2112 إلى 2095 ق . م). وقد تم التعرف على بعض أجزاء هذا [[القانون]] منقوشة على لوح بالخط المسماري تم اكتشافه في مدينة نفر ولوح آخر في مدينة أور، وهو يحتوي على مقدمة وعدد من المواد (31 مادة).

====== مقدمة [[قانون اورنمو | قانون أورنمو]] ======

تحتوي على ما قدمه الملك من قرابين الى اله المدينة وتضمن نظرية التفويض الإلهي وهي ان الاله اختار وفوض أورنمو ليمثله في الأرض وأشادت بمنجزات الملك وإقامة العدل بالبلاد والقضاء على الفساد الاقتصادي الذي كان يتمثل في تعرض الحقول والتجارة البحرية ورعاة المواشي والثيران والأغنام للسرقة. واستطاع الملك أن يحقق العدل والحرية في بلاد سومر وأكد أن اليتيم لم يعد يسلم إلى الرجل الغني ولم يعد الرجل ولم يعد الرجل ذو الشيقل يسلم إلى الرجل ذي المنا، وأنشأ الملك نظام لتثبيت المكاييل والموازين.

====== مواد [[قانون اورنمو | قانون أورنمو]] ======

من أمثلة المواد التي تم التعرف عليها:

← المواد من 4 إلى 12، كانت تعالج مسائل الأحوال الشخصية [[الطلاق|كالطلاق]] و[[الخيانة الزوجية]] والخطوبة

→ تنص المادة الرابعة على حق الزوج بقتل زوجته الزانية وإطلاق سراح الرجل الذي ارتكب معها الزنا
→ المادة الخامسة تتعلق بحالة اغتصاب رجل لأمة بكر وكانت العقوبة هي تعويض مالك الأمة بخمس شيقلات من الفضة
→ المواد السادسة والسابعة والثامنة كانت تحدد شروط الطلاق
→ المادة الحادية عشر تناولت اتهام شخص لأي من الزوجين بالخيانة الزوجية ووسيلة إثبات ذلك الاتهام وكذلك عقوبة الاتهام الكاذب
→ تناولت المادة الثانية عشرة حق الخاطب الذي تقدم بهدايا إلى خطيبته ووالدها وعدل الأخير عن الخطبة وقام بتزويجها إلى شخص آخر فكان للخطيب الأول الحق في تعويض يقدر بضعف ما قد دفعه من هدايا.

← المادتان الثالثة عشر والرابعة عشر تناولتا مسألة هروب الرقيق

← المواد من 13 إلى 23 تناولت حالات إيذاء الأشخاص الإعتيادين أو الرقيق وحالات اعتداء الرقيق على أسيادهم

← عالجت المادتين الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون موضوع شهادة الزور، بالنص على عقوبة توقع على شاهد الزور وهي تغريمه خمسة عشرة شيقلا من الفضة أما إذا أدلى الشخص في قضية ورفض أن يؤدي اليمين على هذه الشهادة التزم بدفع غرامة تساوي قيمة الحق المتنازع عليه.

← أما بقية المواد فكانت تتعلق بموضوعات الاعتداء على الأراضي الزراعية وبعض الأمور المتعلقة بالزراعة

===== • مدونة [[قانون لبث عشتار | لبت عشتار]] =====

استمر حكم هذا الملك في الفترة من (1934 إلى 1924 ق . م) وقد سبق هذا القانون شريعة حمورابي بقرابة القرنين من الزمان، هذا القانون مدون على أربع ألواح طينية مكتوبة باللغة السومرية ويتكون من مقدمة وحوالي ثمان وثلاثين مادة فقط وخاتمة.

====== مقدمة مدونة [[قانون لبث عشتار | لبت عشتار]] ======

كانت لغتهم السومرية ووجدت على ألواح طينية تتضمن تمجيد الآلهة ثم تمجيد الملك مصدر القانون نفسه، وسرد محاسن القانون، كما تضمنت اعطاء الناس حرياتهم وبتوجيه جيد ترك الوالد يساعد أولاده وجعل الأبناء لا يتخلون عن آبائهم، ووصف نفسه بالراعي المتواضع والمزارع الضليع والحاكم المناسب وفقاً لأوامر الإله وأنه رفع الظلم عن رقاب أبناء وبنات المدينة.

====== مواد [[قانون لبث عشتار | لبت عشتار]] ======

← المواد من السابعة إلى الحادية عشر كانت تتعلق بالزراعة في الحقول والبساتين ومسألة السرقة التي يتعرض لها البستان والقبض على السارق وعقوبة التعويض عليه.

← المواد من الثانية عشر إلى السادسة عشر تتعلق بموضوع هروب العبيد وتقرير عقوبة على من يأوي عبداً هارباً في بيته لمدة شهر أن يعوض رقيقاً برقيق.

← المواد من العشرين إلى الثلاثين تعرضت إلى [[مسائل الأحوال الشخصية]]، [[الميراث|كالميراث]] والزواج من ثانية ومقدمات الزواج كالخطبة وحالة العدول عنها ومصير الهدايا المقدمة ومسألة الطلاق وأسبابه.

← تناولت المواد الأخيرة مسألة التعويض عن الأضرار الواقعة على الثيران المؤجرة.

====== خاتمة مدونة [[قانون لبث عشتار | لبت عشتار]] ======

تضمنت سرد إنجازات الملك عشتار فيما يتعلق بالعدل والحق داخل البلاد تنفيذاً لتعليمات الإله أوتو (إله الشمس) ونبذ البغضاء والعنف، وانتهت الخاتمة بالدعاء لمن يحافظ على المسلة والقوانين المدونة عليها وإنزال اللعنات على من يحاول تخريبها أو تغييرها أو نسبها إلى نفسه.

===== • مدونة أيشنونا =====

قامت هذه المدونة في العصر البابلي القديم بعد نهاية سلسة أور الثالثة، وقد تم العثور على ما بين أربعة أو خمسة آلاف لوح من الطين في منطقة تسمى تل حرمل، وقد كانت مكتوبة باللغة الأكدية وتضمنت مقدمة غير واضحة المعالم وبعض المواد التي تم حصرها في ستين مادة.

====== مقدمة مدونة أيشنونا ======

لم يتمكن أحد من التعرف عليها بسبب ما أصاب الألواح التي تحتويها من تلف وتكسير الأمر الذي جعل قراءتها صعبة للغاية.

====== مواد مدونة أيشنونا ======

مواد القانون الستين ما هي إلا مجرد سرد لبعض القواعد القانونية بشكل عشوائي لا يعتمد على ترتيب منطقي.

← المواد من الأولى إلى الحادية عشرة تناولت موضوع تسعير السلع الضرورية [[الشعير|كالشعير]] والزيت النقي و[[زيت السمسم]] وشحم الخنزير والصوف والملح والنحاس، وتم إقرار السعر بالفضة، وعالجت موضوع تثبيت الأجور الخاصة بالعربات وسائقيها والثيران التي تقوم بجرها.

← المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة تناولت جريمة السرقة التي على حقل أو بستان أو بيت والظروف التي تشدد العقاب على هذه الجريمة والتي تخففه.
مثال: إذا كانت السرقة نهاراً فإن العقوبة المقررة لها هي التعويض أما إذا وقعت السرقة ليلاً فإن عقوبتها الموت.

← بقية مواد المدونة تناولت:

→ العقود التجارية وأسباب بطلانها

→ مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة [[الزواج|بالزواج]] والخطبة

→ مسائل غيبة الزوج ومدى تأثير الغيبة على استمرار الرابطة الزوجية

→ [[حقوق الطفل]] في الرضاعة والرعاية والمأكل والملبس

→ [[الوديعة]] وحالة فقدانها والمسئولية المترتبة على ذلك

→ [[عقد البيع]]

→ حالات الإعتداء على الأشخاص وعقوبة هذا التعدي (العقوبة لم تتعد التعويض).

===== • مدونة [[http://www.al-hakawati.net/arabic/arabpers/polit22.asp حمورابي]] =====

[[شريعة حمورابي | حمورابي]] هو سادس ملوك أسرة [[بابل]] القديمة وحكم [[بابل]] قرابة الثلاثة وأربعين عاماً، وقد وحد دويلات ما بين النهرين وانشأ امبراطورية في [[بابل]] ذات نفوذ تجاري وسياسي، ووضع قوانين موحدة وكانت اللغة الرسمية لإمبراطوريته هي اللغة الأكدية.

====== اكتشاف مدونة [[شريعة حمورابي | حمورابي]] ومواصفاتها ======

تم العثور على [[شريعة حمورابي | تشريع حمورابي]] منقوشاً على لوحة حجرية من الديوريت ارتفاعها متران وخمسة وعشرين سنتيمتر تقريباً ومحيطها عند القاعدة السفلى متر وتسعون سنتيمتراً وعند القاعدة العليا متر وخمسة وستون سنتيمتراً.

دون تشريع [[شريعة حمورابي | حمورابي]] باللغة الأكدية وهي لغة مدينة بابل ويتكون هذا التشريع من مائتين وثمانين مادة تمت كتابتها من ثلاثة آلاف وستمائة سطر وتسبق هذه المواد مقدمة وتنتهي بخاتمة.

====== مقدمة مدونة [[شريعة حمورابي | حمورابي]] ======

ابتدئت بذكر الالهة العظام التي فوضت الملك لإصدار التشريع ثم كلفته بنشر العدل بالبلاد حتى يقضي على الشرير والخبيث ولكي لا يستعبد القوي الضعيف ثم يفتخر [[شريعة حمورابي | حمورابي]] بألقابه العسكرية وأعماله العمرانية وكيف قام ببناء معابد البلاد وحرر سكان المدن وجلب لهم الخير.

====== مواد مدونة أو [[شريعة حمورابي | حمورابي]] ======

← المواد من الأولى إلى الخامسة تتعلق بالقضاء وتنظيمه وشهادة الشهود كدليل من أدلة الإثبات.

← المواد من السادسة إلى الخامسة والعشرين تناولت جريمة السرقة وعقوبتها وجريمة النهب.

← المواد من السادسة والعشرين إلى الحادي والأربعين تتعلق بمسائل خاصة بالشئون العسكرية (التخلف عن الخدمة والعقوبة التي تنتظر الفاعل وشريكه).

← المواد من 42 إلى (ز) تتعلق بالأراضي الزراعية سواء الحقول أو البساتين من حيث العلاقة بين الفلاحين وملاك الأراضي في تحديد أجور الفلاحين ومسئوليتهم عن الإهمال في زراعة الأرض والسرقة التي يتعرض لها الحقل أو البستان وتتعلق أيضا بالعقارات المبنية المعدة للسكن.

← المواد من (ح) إلى 107 تتناول موضوع القروض والإجراءات اللازمة لتمامه ونسبة الفائدة والتعامل مع التجار.

← المواد من 108 إلى 111 تتعلق ببائعة [[الخمر]]، حيث كانت تعاقب إذا علمت بوجود مجرمين في حانتها ولم تخبر السلطات عنهم.

← المواد من 112 إلى 126 تتعلق بالائتمان والديون والأحكام الخاصة بالوديعة.

← المواد من 127 إلى 194 تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ([[الزواج | كالزواج]] والطلاق و[[الإرث]] والتبني).

← المواد من 195 إلى 214 تتعلق بعقوبات القصاص والغرامة التي توقع على شخص أحدث ضرراً لآخر عند الشجار.

← المواد من 215 إلى 227 تتعلق بمهنة الطب ومسئولية الطبيب.

← المواد من 228 إلى 240 تتعلق بأجور الحرفيين كالبناء وصانع القوارب والرعاة ومسئولية هؤلاء الحرفيين عند الإخلال بالتزامهم.

← المواد من 241 إلى 277 تتعلق باستئجار الحيوانات وتعيين الأجرة وأجور الأجراء.

← المواد من 278 إلى 282 تتعلق بالعبيد من حيث شرائهم وعلاقتهم بأسيادهم.

====== خاتمة مدونة [[شريعة حمورابي | حمورابي]] ======

كتب باسلوب قانوني وتناول فيها مدى موضوعية وأهمية القوانين التي تحميها المدونة وبيان أهدافها وكيفية الاستفادة منها وإنزال اللعنات على من يحاول نسبها لنفسه أو يحورها أو يشوهها.

يمكن سرد مضمون الخاتمة كالتالي:

¤ الاشارة إلى القوانين العادلة التي وضعها [[شريعة حمورابي | حمورابي]].

¤ الاشارة إلى صفاته العظيمة.

¤ مجهوداته في محاربة الظلم ونشر العدل.

¤ وصيته لمن يأتي بعده بتطبيق قوانينه لما تتسم به من حكمة.

¤ تحذيراته لمن تسول له نفسه بتحريف أو تشويه النصوص القانونية.

====== تقييم وخصائص [[شريعة حمورابي | مدونة حمورابي]] ======

° يعد قانوناً دنيوياً بحتاً يخلو من الأحكام الدينية وحكم عليه أنه علماني بحت.

° تنوعت مصادر هذا القانون لقيام [[شريعة حمورابي | حمورابي]] عند وضعه بدراسة قوانين المدن المختلفة.

° وضع أهداف أساسية نصب عينيه منها تحقيق العدالة ولتحقيق هذه الأهداف لجأ لعوامل كثيرة منها: إقرار مبدأ القصاص و ان العقوبات في هذا القانون اتسمت بالقسوة والشدة الأمر الذي ساعد في تحقيق العدالة والمساواة مثل هذه العقوبات: (إذا استبدلت قابلة طفلاً بآخر عن علم بفعلتها قطع ثدياها)، (فرض عقوبة على الحلاق الذي يحلق لعبد حلاقة يصعب فيها تمييزه بدون علم صاحبه تقطع يد الحلاق).

° تميزت القوانين بالطابع الإنساني متمثلة بما يلي: مثال إذا قررت أرملة وأبنائها صغار الزواج من رجل آخر فلا يحق لها ذلك دون موافقة القضاة، حيث يدرسون وضعية بيت زوجها المتوفي ويعهدون إلى زوجها الثاني برعاية تركة زوجها المتوفى وتوضع وثيقة بين الزوجين للمحافظة على البيت مقابل نقود وتظهر الجوانب الإنسانية في [[شريعة حمورابي]] في حق الزوجة المريضة بمرض خطير أن تمكث في بيت زوجها إذا تزوج عليها ولا يستطيع تطليقها ويستمر بالإنفاق عليها إلا إذا أرادت تركه وحده، كذلك المرأة المطلقة بسبب عقمها لها الحق في تعويض مساوٍ لقيمة المهر وتسلمها الهدية التي أحضرتها من بيت أبيها وإذا لم يكن هناك مهر لزم على الزوج بتعويضها بمبلغ يقدر من الفضة مقابل الطلاق.

° ساهمت [[شريعة حمورابي]] في إرساء مبادئ قانونية ما زال العمل بها قائماً حتى الآن:

· مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق الذي يقضي بأن للشخص الحق في استعمال حقه دون إلحاق الضرر بالآخرين (إذا تسبب أحد بإغراق أرض جاره عند قيامه بري أرضه تتمثل مسئوليته بتعويض المضرور).

· مبدأ حسن النية عند الوفاء بالالتزامات (إذا اقترض شخص كمية من الفضة والتزم بسدادها في الموعد بنفس المقدار ولم يستطع السداد في الموعد المحدد فيجوز له أن يطلب أجلاً للوفاء، وإذا طلب المقرض سعر فائدة خسر القرض بأكمله).

° [[شريعة حمورابي]] ظلت حبيسة عصرها إلا أنها اشتملت على بعض الوسائل المتميزة التي يمكن استخدامها في تطوير القاعدة القانونية (إذا اكتشف الزوج خيانة زوجته مع شريكها في حالة زنا يحكم عليها وعليه بالموت غرقاً ويجوز للزوج العفو عن زوجته ويجوز للملك العفو عن شريكها وهذا حق للملك وليس للقضاء هو من الحيلة القانونية).

° اهتمت [[شريعة حمورابي]] بظروف المواطن الاجتماعية مثل: وضع حد أدنى للأجور ومنح العامل إجازة شهرية للراحة وهي 3 أيام بالشهر.

==== 3. '''التشريع في مصر (العهد الفرعوني)''' ====

تواتر عن المؤرخين بأن العصر الفرعوني في مصر يبدأ بحكم [[الملك مينا]] لمصر عام ((3200 ق . م)) وينتهي في عام ((332 ق . م)) حيث فتح الاسكندر الأكبر مصر في هذا العام وخضعت بعد ذلك لحكم الإغريق.

وقد لعب التشريع دوراً مهماً في تكوين القاعدة القانونية في [[العصر الفرعوني]] وقد أورد لنا المؤرخ الإغريقي ديودور أسماء المشرعين الكبار في مصر وعددهم ستة مشرعين، وهؤلاء المشرعين هم:

¤ [[الملك مينا]] (موحد القطرين)

¤ الملك ساسوجيس

¤ الملك سيوسيس ([[سنوسرت الثالث]])

¤ الملك [[بوكخوريس | بورخوريس]]

¤ الملك [[أمازيس]]

¤ الملك دارا الفارسي

ويتضح أن مصر كانت تهتم بإصدار المدونات القانونية التي تم حصرها في ست مدونات، وبجانبها توجد قوانين هامة أبرزها قانون [[حور محب]] الذي اتسم بطابعه المدني، ومن أبرز أهدافه تصديه لحالات الفوضى السياسية والأخلاقية التي سادت البلاد بعد الثورة الدينية التي قادها [[إخناتون]].

ومن أهم المدونات في العصر الفرعوني كانت مدونة بوخوريس.

===== • مدونة [[بوكخوريس | بورخوريس]] =====

====== مضمون مدونة [[بوكخوريس | بورخوريس]] ======

تجردت من الطابع الديني واصطبغت بطابع مدني بحت، وتضمنت نصوص تتعلق بالمسائل الآتية:

← المعاملات المالية: جاءت لتعزيز الملكية الخاصة وحرية التملك، وأقرت مبدأ الرضا في العقود، وفي مجال القروض والفوائد وضعت حد أقصى لسعر الفائدة وهو ثلاثون في المائة للنقود وثلث المائة للمحاصيل الزراعيةوحرمت الفائدة المركبة أي أن الفائدة لا تحسب إلا على أصل الدين، وألغت المدونة نظام الإكراه البدني الذي يعطي للدائن الحق في تنفيذ حكم بدني على جسم المدين إما ببيعه أو إجباره على العمل لصالح الدائن.

وميز في الإكراه بين نوعين من الدين، فإذا كان الدين للدولة سمح بالإكراه البدني، أما إذا كان الدين خاص فقد ألغاه.

← مسائل الأحوال الشخصية: اعتبرت هذه المدونة [[الزواج]] عقداً كسائر العقود، حيث يأسس على مبدأ حرية التعاقد، وأصبحت المرأة في مركز متساو مع الرجل بالنسبة لارادتها في إبرام العقد وحقها في اشتراط ما تشاء من البنود وتكون هذه الشروط صحيحة طالما قبلها الطرف الآخر، وقد وصل الأمر إلى اشتراط المرأة إنشاء حق رهن عام على أموال الزوج يضمن حصولها على حقوقها المالية، ويحق لها الاشتراط بعد الزواج عليها وأيضاً يحق لها إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق.

وأقرت المدونة مبدأ [[الشخصية القانونية]] الكاملة للمرأة وزوال فكرة خضوع المرأة لوصاية الرجل فصارت هناك ذمم مالية مستقلة للزوجين مما جعل للزوجة الحق في تملك الأموال والتصرف فيها من بيع ووصية بعد الموت، وكذلك أقرت المدونة مبدأ المساواة بالميراث.

=== 4. '''التشريع في [[القانون الروماني]]''' ===

تعدد التشريعات الصادرة في المجتمع الروماني لتنوع المراحل التي مر بها هذا المجتمع والتي تنحصر في ثلاث مراحل ..

==== '''المرحلة الأولى:''' العصر الملكي والعصر الجمهوري ====

وقد أطلق على هذه المرحلة بعصر القانون القديم، وقد كان هذا العصر زاخراً بالتشريعات المتنوعة، تبعاً لتنوع الأسباب التي من أجلها صدرت تلك التشريعات فمن هذه التشريعات ما صدر لأسباب اجتماعية قانونية (قانون كانوليا وأتينيا)، فضلاً على وجود قوانين عديدة صدرت خلال هذه المرحلة، أشهر هذه القوانين وأهمها هو [[قانون الألواح الاثني عشر]] حيث أنه أول قانون مكتوب صدر في روما، وقد دونت نصوصه باللغة اللاتينية على ألواح من العاج كما يذكر البعض أو على ألواح من البرونز كما يرى البعض الآخر.

وضع هذا القانون في عام 150 قبل الميلاد، وقد وضعته لجنة ألفت من عشرة رجال ووفق هذا العدد وضعت عشرة ألواح اشتملت على هذا القانون، إلا أنه تم تشكيل لجنة جديدة أضافت إلى هذا القانون لوحين آخرين فعرف بأنه [[قانون الألواح الاثني عشر]].

====== مضمون مدونة [[قانون الألواح الاثني عشر | الألواح الاثني عشر]] =====

يمكن إجمال ما جاءت به هذه المدونة من نظم قانونية في أربعة:

====== 1. '''نظام الدعاوى''' ======

اتسم بالطابع الشكلي الذي يميز كل دعوى عن غيرها ولا يجوز تعديل الصيغ اللازمة لكل دعوى وكانت الدعاوي محصورة ولا يجوز إنشاء دعاوي جديدة غير منصوص عليها في المدونة .. وتنقسم الدعاوى إلى نوعين هما:

• الدعاوى التقريرية: ترمي هذه الدعاوى إلى الحصول على إقرار الخصم بالحق الذي يدعيه أمام القضاء (الدعاوى التي يستهدف المدعي منها الحصول على إقرار المحكمة)، وقد قسم هذا النوع من الدعاوى إلى قسمين:

← دعاوى القسم أو الرهان: ويقصد بدعوى القسم هي الدعوى التي يقسم فيها كل من الطرفين يميناً دينية على صحة ما يدعيه (الحلف بالآلهة على صدق ما يدعيه)، أما دعوى الرهان فهي الدعوى التي تلزم كل من الطرفين بإيداع مبلغ من المال للخزانة العامة كرهينة بحيث يفقد الطرف الذي يخسر الدعوى المبلغ الذي أودعه (إذا خسر الدعوى يذهب المبلغ الذي أودعه لخزينة الدولة).

← دعوى تعيين قاضي أو محكم: وقد حدد القانون هذه الدعاوى في ثلاث حالات:

→ قسمة المال الشائع

→ قسمة التركة

→ تنفيذ إلتزام تعاقدي شفهي

• الدعاوى التنفيذية: وهي تهدف إلى تمكين صاحب الحق من الحصول على حقه إذا كان محكوماً له، وتنقسم إلى:

← دعوى إلقاء اليد: ومضمونها هو إعطاء الحق للدائن بأن يقبض على مدينه بنفسه بعد ستين يوماً من صدور الحكم بالدين ويكون له حرية التصرف فيه (يكون له الحق في التصرف على مدينه بعد القبض عليه إما بالبيع أو الانتفاع به وقد يصل الأمر أحياناً إلى حق الدائن بقتل مدينه).

← دعوى أخذ رهينة: وهي الدعوى التي تخول للدائن الحق في الاستيلاء على جزء من إموال المدين واحتجازه كرهينة لديه حتى يستوفي كامل دينه، دون أن يكون له الحق في تمل هذا المال المحجوز أو بيعه.

====== 2. '''مسائل الأحوال الشخصية''' ======

وهي المسائل المتعلقة بالأهلية والأسرة، فقد عالجتها نصوص هذه المدونة في اللوحان الرابع والخامس، حيث تناولت فيهما ما يتعلق بنظام القوامة على السفيه والمجنون، وأحكان الوصاية على النساء والقصر بعد وفاة رب الأسرة وتناولت المدونة نظام الزواج والطلاق ومسائل الميراث ونظام السلطة الأبوية المطلقة (النظام الأبوي).

====== 3. '''نظام الملكية والأموال''' ======

تم معالجة هذا النظام من خلال اللوحين السادس والسابع من المدونة، وهي تقرر أن الملكية ملكية فردية تنقشم إلى أموال منقولة وأخرى ثابتة عقارية. وحصرت مصادر الإلتزامات في العقود الشكلية وبعض الجرائم الخاصة، أهم هذه العقود عقد الاستدانة وعقد القرض القديم وهو عقد ينشأ التزاماً على جسم المدين أو أحد أفراد أسرته بحيث يقوم المدين ببيع نفسه لدائنه ويحتفظ الأخير بالمبيع كرقيق عنده حتى يستوفي الدائن حقه.

====== 4. '''نظام الجرائم والعقوبات''' ======

وقد تناولتها الألواح من الثامن إلى الثاني عشر وقد قسمت الجرائم إلى نوعين:

← الجرائم العامة: هي التي تضر بالصالح العام (الاعتداء على الديانات أو الخيانة العظمى)

← الجرائم الخاصة: وهي التي تضر بالفرد (جريمة السرقة) مع تقسيم هذه الجريمة إلى سرقة بسيطة وسرقة مقترنة بظرف مشدد كارتكاب السرقة ليلاً أو مع حمل سلاخ خول [[قانون الألواح الاثني عشر]] للمجني حق قتل الجاني، أما في الحالات البسيطة فيحكم على السارق بدفع غرامة تقدر بضعف قيمة المسروق

===== خصائص [[قانون الألواح الاثني عشر]] =====

هناك سمات شكلية يتميز بها هذا القانون يمكن إجمالها في الآتي:

====== السمات العامة ======



{{غير مصنفة|تاريخ=أكتوبر_2011}}
Catégories: JurisPedia (rss)

الاقرار (Islam)

lun, 2011/10/03 - 13:16

Mostafa Attiya: ولله الحمد ومنه الفضل

{{بذرة}}
[[القانون الاسلامي]]
[[image:islamic logo.png|framed]]

يثبت ارتكاب شخص معين لجريمة معينة بإقرار الشخص ارتكابه هذه الجريمة ، سواء سبق الاقرار توجيه اتهام قدّم الشخص بسببه الى المحكمة لتقضي في مدى ثبوت التهمة او براءته منها او لم يسبق الاقرار ثمة اتهام بحيث تقدم الشخص من تلقاء نفسه الى الجهات المختصة وأقرّ أمام القاضي بارتكابه جريمة معينة.

ويتفق الفقهاء على أن الاقرار وحده دليل كاف لاثبات نسبة الفعل المؤّثم الى المتهم ،أو إلى المقرِّ في غير اتهام. ويُقضى بناء على ذلك بالعقوبة على المقرِّ بارتكاب الجريمة.

وحجة الاقرار مقصورة على المقر لا تتعداه الى غيره بحيث إذا تضمن الاقرار ان يكون له شريك في الجرم لم يكن الاقرار حجة على الشريك ولا يعاقب الشريك الا باقرار منفرد يصدر عنه او بثبوت الجريمة عليه بطريق آخر من طرق الاثبات.
وهو المستفاد من بدائع الصنائع للكاساني ج 7 ص 50 والمغني لابن قدامة ج 9 ص 64 والاشباه والنظائر للسيوطي ص 494 ويلاحظ انها أحكام متطابقة مع أحكام الاقرار كدليل للاثبات في القانون الجنائي الانجليزي.
{{ق (Islam)}}
Catégories: JurisPedia (rss)

علاابوزيد

ven, 2011/09/16 - 00:28

علاابوزيد: صفحة جديدة: علا ابوزيد

علا ابوزيد
Catégories: JurisPedia (rss)

39 لسنة 1975

sam, 2011/09/10 - 18:43

Laws Voice:

{{بذرة (eg)}}
[[مصر]]
[[image:eg flag.png|framed]]
[[تصنيف:مصر]]
القانون رقم 39 لسنة 1975, بشأن تأهيل المعوقين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
مادة1
تسـرى احكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر
العربية كما تسـرى علـى الأجـانب المقيمـين بها بشـرط معاملة الـدول التى
ينتمون اليها بالمثل للمصريين ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من
يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلطسينية
مادة2
يقصد فـى تطبيق احكام هـذا القانون بكلمة المعوق , كل شخص أصـبح غـير
قادر على الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار
فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسـى أو نتيجة عجز
خلقى منذ الولادة .
ويقـصد بتأهـيل المعوقـين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية
والتعليمية و المهنية التى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب
على الآثار التى تخلفت عن عجزه
مادة3
لكل معـوق حـق التأهيل , وتـؤدى الدولـة خـدمات التأهيل دون مقابل فى
حـدود المبالغ المدرجـة لهـذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة ويجوز أن
تؤدى هذه الخدمات بمقابل فـى الحالات وفـى الحدود التى يصدر بها قرار مـن
وزير الشئون الاجتماعية .
مادة4
يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى :
1- وزير الشئون الاجتماعية … … … … … رئيسا .
2- أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى ..
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية … … … … .
4- وكيل وزارة الصحة …
5- وكيل وزارة القوى العاملة … … … … .
6- وكيل وزارة الصناعة … … … … … . . أعضاء
7- وكيل وزارة المالية … … … … … . .
8- وكيل وزارة التربية و التعليم … … … … . .
9- وكيل وزارة التعليم العالى … … … … .
10- وكيل وزارة التأمينات … … … … … ..
11- وكيل الوزارة لشئون الازهر … … … … ..
12- مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة… … … . .
13- ستة من المهتمين بشئون المعوقين و تأهيلهم يختارهم . .
ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد . .
14- مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين ..
بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقـررا للمجلس … ـ..
ويختص المجلس بدراسـة واعـداد السياسـة العامة لرعاية فئات المعوقين
بجمهورية مـصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهـم وتأهيلهـم
وتشغيلهـم والنهـوض بمستواهـم والاسـتفادة مـن الخـبرات الدولية والمحلية
والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين .
ويكون للمجلس نظام داخلى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب
أن يتضمـن هـذا النظام الأحـكام المتعلقة بكيفيـة ادارتـه وتنظيم اعماله
ومواعيد اجتماعاته والاغلبية اللازمة لنفاذ قراراته .
مادة5
تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمـة
لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين .
ولايجوز انشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل الا بترخيص من وزارة
الشـئون الاجـتماعية وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار مـن الوزير
وعلـى الجـهات القائمة فـى تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص
المشار اليه خلال سـتة شـهور من تاريخ صدور قرار الوزير , ويستثنى من ذلك
هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة .
مادة6
يجـوز لـوزارة الشـئون الاجتماعية الحاق اصحاب المعاشات أو المساعدات
وافـراد اسـرهم المستفيدين مـن أحـكام القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شـأن
الضمان الاجتماعى , الصالحين للتأهـيل بأحـد المعاهد أو المؤسسات المنصوص
عليها فـى المادة 5 أو الحاقهم بعمـل يناسـب حالتهم , ويجب عليهم فى هـذه
الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسـة أو العمـل الـذى حددته لهـم الوزارة
خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاخطار بذلك بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول فاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سـقط حـق
المتخلف فـى المعاش أو المساعـدة أو نصيبه فـى أى منهما حـسب والاحـوال ,
لايجوز أن يحل أحد محل من سقط حقه فى ذلك .
مادة7
تسلم الجهات المشار اليها فى المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها .
ويجـب أن يبين بالشهادة , المهنة او المهن التى يستطيع صاحبها اداءها
بالاضافـة الـى البيانات الاخـرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون
الاجتماعية وتسلم هـذه الشهادة للمعـوق الـذى تثبت صلاحيته للقيام بعمـل
مناسب دون تأهيل بناء على طلبه .
وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان
مادة8
يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل فى مكتب القوى العاملة الذى يقع
فـى دائرته مـحل اقامته , بناء على طلبه , وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه
الاسـماء فـى سـجل خاص وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية
رسـوم مـن أى نـوع كان , وتلتزم مـكاتب القـوى العاملة بمعاونة المعوقـين
المقيدين لديها , فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى تتفق مع اعمارهـم
وكفايتهم والمهن التى تناسبهم , ويتـم ترحيلهم مع اسرهم على نفقة الدولة
من مكان اقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها .
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة
فى دائرتها ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم .
مادة9 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكـثر وتسـرى عليهـم
احكام القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل سـواء كانوا يشتغلون
فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى امكنة أو باد متفرقة , اسـتخدام المعوقين
الذين ترشحهـم مـكاتب القـوى العاملة مـن واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك
بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .
وتسرى هذه النسبة علـى كـل فـرع علـى حـدة مـن الفروع التابعة للمركز
الرئيسى لصاحب العمل .
ومـع ذلك يجـوز لاصحاب الاعمال المشار اليهم شغل هذه النسبة باستخدام
المعوقين عن غير طريـق الترشيـح مـن مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد
المنصوص عليه فى المادة السابقة .
ويجب فـى جميـع الأحـوال علـى كل مـن يستخدم مـعوقا اخطار مكتب القوى
العاملـة المختـص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشـرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة10 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فـى المائة مـن
مجموع عـدد العاملـين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات
العامة والقطاع العام , كما تلـتزم هـذه الوحـدات باستيفاء النسبة المشار
اليها باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عـمل كل وحـدة والمسجلين بمكاتب
القـوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقررة بالقانون خلال
سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل .
ويجـوز لأى مـن هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى
العاملة مباشرة دون ترشيح منها , وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص
عليها فـى الفقـرة السابقة , ويجب فـى جـميع الأحـوال اخـطار مـكتب القوى
العاملـة المختص بذلك بكتاب موصـى عليه بعلـم الوصول خلال عشرة أيام مـن
تاريخ استلام المعوق للعمل .
مادة11
لـوزير الشـئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص اصدار قـرار
بتخصيص وظائـف وأعـمال مـعينة مـن الوظائف والاعـمال الخالية فـى الجهاز
الادارى للدولة والهيئات العامـة والمؤسـسات العامة والوحدات الاقتصادية
التابعة لها , للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة
المشار اليها بالمادة السابقة
مادة12
يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة الى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل
المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام
اللياقة الصحية
مادة13
للمعوق المؤهـل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية
أو أثناء وبسـبب تأديـة الخدمـة العسكرية والوطـنية أولويـة التعيين فـى
الوظائف أو الاعـمال مـع مـراعاة النسبة المنصوص عليها فـى المادتين (9) و(10)
ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل
الوظيفة , ولمن يتم تعيينه منهـم حـق الجمع بين المرتب الذى يعين به وبين
المعاش الذى يتقاضاه بحيث لايجاوز مجموعهما خمـسة وعـشرين جنيها شهريا
مادة14
يكون التعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون من
غيرهم فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات و المؤسسات والوحدات الاقتصادية
التابعة لها باطلا ولا أثر له اذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير
الشئون الاجتماعية .
و لايجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون
من أية مزايا أو حقوق مقررة لعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها
وعلى مديريات القوى العاملة اخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة
ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات المشار اليها وذلك
طبقا للاوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية
مادة15 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
علـى وحدات القطاع الخاص والجهاز الادارى للدولة والقطاع العام التـى
تسـرى عليها أحكام هذا القانون امساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على
شـهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب ان يشتمل هذا السجل على
البيانات الواردة فى شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل الى مفتش مكتب
القـوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطهم كلما طلب ذلك وعليهم اخطار هذا
المكتب ببيان يتضمن عـدد العاملـين الاجمالى وعـدد الوظـائف التـى يشغلها
المعوقون المشار اليهم والاجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والاخطار
بالبيان طبقا للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة .
ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الاخطار بالبيان .
وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه اخطار مديريات الشئون
الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان اجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها
المعوقـون والاجـر الـذى يتقاضاه كل منهـم وذلك طبقا للاوضاع التى يحددها
وزير الشئون الاجتماعية
مادة16 ( مستبدلة بالقانون 49 لسنة 1982 )
يعاقـب كل مـن يخالف أحـكام المادة التاسـعة مـن هـذا القانون بغرامة
لاتجاوز مـائة جنيه والحبس مدة لاتجاوز شهرا أو باحـدى هاتين العقوبتين ,
كما يعاقب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الادارة للدولة والقطاع
العام الذين يخالفون احكام المادة العاشرة من هـذا القانون ويعتبر مسئولا
فى هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين .
كما يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى
رشـح له وامتنع عـن اسـتخدامه مـبلغا يساوى الاجـر او المـرتب المقرر أو
التقديـرى للعمـل او الوظيفة التى رشـح لها وذلك اعتبارا مـن تاريخ اثبات
المخالفة – ولايجوز الحكم بالزام صاحب العمـل بهذا المبلغ لمدة تزيد علـى
سـنة ويزول هـذا الالـزام اذا قـام بتعيين المعوق لديه – أو التحق المعوق
فعلا بعمـل آخـر وذلك مـن تاريـخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على
صاحب العمل تنفيذ الحكم بالزامـه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة ايام من
تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى الميعاد المحدد بالحكم .
وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الاجر أو المرتب المشار اليه الى
المعوق فـى الميعاد المقـرر يجوز تحصيله بناء على طلب العامل بطريق الحجز
الادارى وادائـه اليه دون أى مـقابل أو أيـة رسـوم مـن أى نوع كـانت ,
ولايستفيد المعوق الا مـن اول حـكم يصدر لصالحه وفـى حالة تعـدد الأحكام
بالـزام أصـحاب الاعمال بالدفـع عـند تعددهـم تـؤول الـى وزارة الشـئون
الاجـتماعية المبالـغ المحكوم بها فـى الاحـكام الاخرى وتخصص هذه المبالغ
للصرف مـنها فـى الاوجه وبالشروط وطبقا للاوضاع المنصوص عـليها فى المادة
التالية .
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة
بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقا لحكم المادتين 9 , 10 وذلك
عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له .
ويعاقب كل مـن يخالف أحـكام المادة (15) بالحبس مـدة لاتزيد على شهـر
وبغرامة لاتجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتقام الدعـوى فـى جـميع الاحـوال على صاحب العمل او وكيله او المدير
المسئول ولايجوز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية .
مادة17
تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى تمويل خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .”
مادة18
” تلغـى أحـكام الفصل الرابع مـن الباب الأول مـن قانـون العمـل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون ومن القانون رقـم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ومـن القانون رقـم 75 لسـنة 1964 فى شأن التأمين الصحى ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون .”
مادة19
” تنقل الاعـتمادات المخصصة للتأهيل بكل مـن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهـيئة التأمين الصحى الى وزارة الشئون الاجتماعية .
كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفـة الهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات التى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للصرف منها علـى تنفيذ أحكام هذا القانون .”
مادة20
” يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .”
مادة21
” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 14 جمادى الآخرة سنة 1395 ( 24 يونية سنة 1975) .
أنور السادات
Catégories: JurisPedia (rss)

تعليمات النيابة العامة eg بشأن التحقيق مع المحامين

sam, 2011/08/20 - 23:59

Rahma910: صفحة جديدة: مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم ف...

مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها 0

مادة 587 : اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة

مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها 0"

مادة 589 " اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "

مادة 590 " اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً 0 "

مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها 0"

مادة 592 " لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "

مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " 0

مادة 594 " إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة 0 "

ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق

مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "

مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامى مهنته أمامها 0

مادة 602 " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب أو يواجة المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة ظأو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "

مادة 603 " يتعين على عضو النيابة المحقق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوتة للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "

مادة 604 " لايلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق 0 "

مادة 605 " يجب السماح للمحامىبالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالميقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهتة اذا لم يكن لة محام وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة أثناء التحقيق 0 "

مادة 606 " يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "

مادة 607 " للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة 0 "

مادة 608 " للمحامى سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محامياً أخر تحت مسؤليتة دون توكيل خاص منة وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "

مادة 609 " اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن لة عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن لة وجب إثبات ذلك فى المحضر ولا تسمع من المحامى مرتافعة اثناء التحقيق وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهة واذا أبدى المحامى دفعاً فرعياً بعدم الإختصاص أو غير ذلك من أوجة الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية إثباتة فى المحضر والإستمرار فى التحقيق 0 "

مادة 610 " لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤالة ، وإنما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد ان يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجية أى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغتة مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهة الية "

مادة 611 " للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهمالمحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزورة أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالإتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذة المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او المحامى الوكيل او المحامى المنتدب "

مادة 612 " لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال ان يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءتة 0

مادة 614 " عاقب كل تعدى على محام أو أهانة بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنتة أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذة الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "

مادة 616 " على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انة يجوز للمحامى ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات "


== نص عنوان رئيسي ==
Catégories: JurisPedia (rss)

تعليمات النيابة العامة eg بشأن التحقيق مع المحامين

sam, 2011/08/20 - 23:59

Rahma910: صفحة جديدة: مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم ف...

مادة 586 : على النيابات الكلية ان تقيد ما يرد اليها من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ ورودها مع التأشير عليها بأرقام قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان وإثبات الإجراءات التى تقدم فيها أولا بأول بالدفتر المذكور ، واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل فيجب إرسالها فوراً الى النيابة الكلية لقيدها بدفتر شكاوى المحامين وإتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها 0

مادة 587 : اذا إتهم أحد المحامين بإرتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها إبتداء إخطار النيابة فوراً لتتولى تحقيق الحادث ، وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث او أخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة بجداولها مع مراعاة إخطار المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فوراً وقبل البدء فى التحقيق ولايجوز للنيابات ان تكلف الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى تقدم ضد المحامين ولابإجراء إستيفاء فيها ، واذا إقتضى التحقيق حضور المحامى الى مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص يرسل إلية مباشرة او بالإتصال بة بطريق التليفون ولايجوز طلب المحامى الى النيابة عن طريق الشرطة

مادة 588 " اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام او رئيس النيابة الكلية الإكتفاء بطلب معلومات المحامى إلا اذا إقتضى الأمر سماع أقوال الشاكى أو إجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى فإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انه غير جدية فيتعين حفظها مالم يرى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية إستطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف قبل التصرف فيها 0"

مادة 589 " اذا إتهم المحامى بانة إ تكب جناية او جنحة او انة اخل بواجباتة او بشرف طائفتة او حط من قدرها بسبب سيرة فى اعمال مهنتة او غيرها فيجب على النيابات ان ترسل التحقيق الذى تجرية فى ذلك الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف بمذكرة لإستطلاع الرآى قبل التصرف فية وعلية إرسال الأوراق الى النائب العام اذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية او التأديبية "

مادة 590 " اذا وقع من المحامى أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة او بسببة إخلال بالنظام او اى أمر يستدعى مؤاخذتة تأديبياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة ويرسل المحضر فوراً الى النيابة الكلية المحامى العام لتلك النيابة او رئيسها بمجرد إستلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة تحقيق ما تضمنتةو او يندب أقدم أعضاء النيابة الكلية بقدر الإمكان لتحقيقة مع مراعاة إخطار مجلس نقابة المحامين قبل البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد الفراغ منة الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى مكتب النائب العام مشفوعاً بمذكرة للتصرف فية وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا ما وقع من المحامى جريمة معاقباً عليها فى قانون العقوبات او ان يحيلة الى الهيئة التأديبية او مجلس النقابة اذا كان ما وقع منة مجرد إخلال بالواجب او النظام ولايجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضواً فى الهيئة التى تحاكم المحامى تأديبياً 0 "

مادة 591 " على أعضاء النيابة إخطار نقابة المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد المحامين مهنية كانت او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية وموضوعها وما يقدم منها للمحاكمة الجنائية أو التأديبية مع بيان مواد القانون المنطبقة عليها 0"

مادة 592 " لايجوز القبض على المحامى او حبسة إحتياطياً إذا وقع منة أثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسببة إخلال بنظام الجلسة أو اى أمر يستدعى محاسبتة جنائياً "

مادة 593 " لايجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة ويجب على عضو النيابة ان يخطر مجلس نقابة المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق اى شكوى ضد أحد المحامين بوقت مناسب ، فإذا كان المحامى متهماً بجناية او جنحة خاصة بعملة فللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق ولمجلس نقابة المحامين ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور من التحقيق بغير رسوم " 0

مادة 594 " إذا إقتضى الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو إحدى النقابات او اللجان الفرعية أو وضع أختام عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابة الفرعية او من يمثلها بعد إخطارة بالحضور ولا يجوز بأى حال ان يندب مأمورى الضبط القضائى من غير أعضاء النيابة للقيام بأحد الإجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة 0 "

ثانياً : تعليمات النيابة العامة بشأن حقوق الدفاع فى مرحلة التحقيق

مادة 600 " المحامون شركاء القضاء ينهضون برسالتهم إسهاماً في تحقيق موجبات القانون وتيسيراً للعدالة على المواطنين "

مادة 601 " للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم والنيابات بجميع أنواعها ،ودوائر الشرطة وغيرها من الجهات آلتي يمارس المحامى مهنته أمامها 0

مادة 602 " في غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة المحقق فى الجنايات ان يستجوب أو يواجة المتهم بغيرة من المتهمين او الشهود إلا بعد دعوة محامية إن وجد ، وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة ظأو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان "

مادة 603 " يتعين على عضو النيابة المحقق فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان يثبت فى محضر الإستجواب إما حضور محامى المتهم أو دعوتة للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنة ، ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ولا يشترط حضورة بالفعل بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب يمكنة من الحضور ولا يقوم عضو النيابة المحقق بالإستجواب أو المواجهة إلا بعد مضى هذا الوقت "

مادة 604 " لايلتزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى اذا رأى ان هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق 0 "

مادة 605 " يجب السماح للمحامىبالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب او المواجهة مالميقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضية صالح التحقيق ، ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملاً متضمناً كافة الإجراءات التى يؤشر بها ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم ، ويحق للمتهم ان يطلع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهتة اذا لم يكن لة محام وفى جميع الأحوال لايجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة أثناء التحقيق 0 "

مادة 606 " يجوز للمتهم الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون حضور احد من رجال السلطة العامة "

مادة 607 " للمحامى تحت التمرين حضور التحقيقات أمام الشرطة والنيابة فى المخالفات والجنح بأسمة الخاص ، وفى الجنايات بأسم المحامى الذى يتمرن بمكتبة 0 "

مادة 608 " للمحامى سواء كان خصم أصلياً أو وكيلاً فى دعوى ان ينيب عنة فى الحضور محامياً أخر تحت مسؤليتة دون توكيل خاص منة وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك "

مادة 609 " اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن لة عضو النيابة المحقق فإذا لم يأذن لة وجب إثبات ذلك فى المحضر ولا تسمع من المحامى مرتافعة اثناء التحقيق وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة التحقيق وإبداء ما يعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات على أقوال الشهود كتابة او شفاهة واذا أبدى المحامى دفعاً فرعياً بعدم الإختصاص أو غير ذلك من أوجة الدفوع ورأى عضو النيابة عدم وجاهتة وجب علية إثباتة فى المحضر والإستمرار فى التحقيق 0 "

مادة 610 " لايسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤالة ، وإنما يجوز لة بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد ان يبدى ما يشاء من أسئلة على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو النيابة المحقق ، ولعضو النيابة المحقق رفض توجية أى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى أو يكون فى صيغتة مساساً بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهة الية "

مادة 611 " للنيابة ان تأمر بعدم اتصال المتهمالمحبوس بغيرة من المحبوسين وبألا يزورة أحد وذلك دون إخلال بحق المتهم بالإتصال دائماً بالمدافع عنة دون حضور أحد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن النيابة كتابة بهذة المقابلة سواء كانت بناء على طلب المتهم او المحامى الوكيل او المحامى المنتدب "

مادة 612 " لعضو النيابة المحقق فى حالة الضرورة والإستعجال ان يباشر إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق والأوراق المثبتة لإجراءتة 0

مادة 614 " عاقب كل تعدى على محام أو أهانة بالإشارة او القول او التهديد أثناء قيامة بأعمال مهنتة أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذة الجريمة ضد أعضاء هيئة المحكمة "

مادة 616 " على أعضاء النيابة ان يقدموا للمحامين التسهيلات التى يقتضيها القيام بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى، ويراعى انة يجوز للمحامى ان يصدر توكيلاً لواحد او اكثر من العاملين بمكتبة للإطلاع نيابة عنة وتقديم الأوراق واستلام الأحكام وتنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات "


== نص عنوان رئيسي ==
Catégories: JurisPedia (rss)

السلطة القضائية (sa)/تشكيلها واختصاصاتها

jeu, 2011/08/11 - 00:34

Laws Voice:

[[المملكة العربية السعودية]] >[[أنظمة القضاء وحقوق الإنسان (sa)]] >[[السلطة القضائية (sa)]]
[[image:sa flag.png|framed]]
[[تصنيف:السعودية]]

[[السلطة القضائية (sa)/تشكيلها واختصاصاتها|السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية تشكيلها واختصاصاتها]]حسب نظام القضاء الجديد رقم م/87 ونظام ديوان المظالم رقم 303- تاريخ 19/9/1428
<ref>[[مستخدم:عدنان العمر/السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية تشكيلها واختصاصاتها|المقال الأصلي]] :إعداد الدكتور [[مستخدم:عدنان العمر|عدنان العمر]] /جامعة الملك فيصل/ كلية إدارة الأعمال/قسم القانون</ref>


يعتمد الفصل في المنازعات والخصومات في المملكة على القضاء العادي وقضاء ديوان المظالم (القضاء الإداري) وبعض اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي في منازعات محددة.
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة وينظر في جميع المنازعات والقضايا وفق قواعد الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية, باستثناء المنازعات التي ينظرها ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) والتي جاء النص عليها على سبيل الحصر.
أما القضاء الإداري(ديوان المظالم) فهو المختص بنظر القضايا والمنازعات الإدارية والتي جاء ذكرها في نظام القضاء على سبيل الحصر.
أما بخصوص اللجان الإدارية, فهي لجان قضائية, تقوم بأعمال قضائية, وهي مستقلة عن القضاء العادي والإداري, وقراراتها قضائية بحتة ولها حجية الأمر المقضي به, وقابلة للطعن بها.

==القسم الأول: القضاء العادي==

أولا: محاكم الدرجة الأولى
* تكون في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة
* لا يجوز لها أن تعقد جلساتها في غير مقارها إلا بناء على تكليف من المجلس الأعلى للقضاء وعند الضرورة, أو إذا كانت القضية موضوع النظر يستدعي الأمر فيها الوقوف على محل النزاع.
* وهي نوعان: المحاكم المتخصصة و المحاكم العامة
1) المحاكم المتخصصة
أ- المحكمة الجزائية تؤلف من دوائر متخصصة (الحدود والقصاص, والقضايا التعزيرية, وقضايا الأحداث)
ب- محكمة الأحوال الشخصية يحوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة
ج- المحكمة التجارية للنظر في المسائل التجارية
د- المحكمة العمالية للنظر في النزاعات العمالية
2) المحاكم العامة
* تولف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإانهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل. وللفصل في الدعاوى الناشئة عن دعاوى السير.
* تكون في المحافظات أو المراكز
* تولف من دائرة أو أكثر
* يجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.
الاختصاصات
1) تختص بالنظر في جميع القضايا وفق قواعد الاختصاص للمحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. دون الإخلال بما يقضي به ديوان المظالم,
2) النظر في قضايا الحجاج والمعتمرين بشرط أن تكون بناء على تكليف من قبل المجلس الأعلى للقضاء وعند الضرورة.
ثانيا: محاكم الاستئناف
* تكون في كل منطقة محكمة واحدة أو أكثر
* تباشر عملها من خلال دوائر متخصصة هي: الحقوقية, والجزائية, والأحوال الشخصية, والتجارية, والعمالية.
* تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في مسائل: الرجم والقطع والقصاص في النفس وما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
* الاختصاصات
هي محكمة من الدرجة الثانية, تقوم في النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى, وتحكم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعي , ونظام الإجراءات الجزائية.
ثالثا: المحكمة العليا
* مقرها الرياض تؤلف من عدد كاف من القضاة
* تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية فتؤلف من خمسة قضاة.
الاختصاصات
1_ مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة.
2_ مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بخصوص أحكام القتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
3_ مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بالقضايا التي لم ترد بالفقرة السابقة إذا كان محل الاعتراض الآتي:
أ- مخالفة الشريعة أو الأنظمة والتشريعات الصادرة من السلطة المختصة.
ب- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير متخصصة
د- الخطأ في تكييف الواقعة
* تتولى الهيئة العامة للمحكمة مايلي:
1_ تقرير مبادئ عامة
2_ النظر في المسائل التي ينص هذا النظام أو غيره على نظرها من الهيئة العامة.
* لا يكون انعقاد الهيئة العامة قانونيا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس
* تصدر القرارات بأغلبية الأصوات للأعضاء الحاضرين فان تساوت الأصوات فان صوت الرئيس يكون مرجحا وتعد قراراتها نهائية.

** المجلس الأعلى للقضاء
* يكون على رأس القضاء العادي.
* يؤلف من رئيس بأمر ملكي وعشرة أعضاء.
* يختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون المهنة وإنشاء المحاكم والإشراف عليها وعلى القضاة, وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم, وغير ذلك من الأمور التنظيمية والإشرافية على أعمال القضاء والقضاة, وهو بمعنى آخر يتولى الأمور الإدارية والتنظيمية لشؤون مهنة القضاء العادي والإشراف عليه. وعلى هذا فانه لا يعد جهة قضائية بحتة ولا يتدخل في المنازعات والقضايا المنظورة أمام القضاة.
* ينعقد كل شهرين مرة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, يكون انعقاده نظاميا بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر قراراته بأغلبية الحضور.

==القسم الثاني: ديوان المظالم(القضاء الإداري)==

* هو عبارة عن هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة بالملك مباشرة.
* مقره الرياض
* يتمتع قضاؤه وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء العادي.
* يوجد فيه مجلس يسمى( مجلس القضاء الإداري) واختصاصاته هي نفس الاختصاصات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى ولكن بالنسبة إلى ديوان المظالم. ويتكون من رئيس وستة أعضاء.
* يتكون ديوان المظالم من مجموعة من المحاكم, وتباشر كل محكمة اختصاصاتها من خلال مجموعة من الدوائر.
أولا: المحاكم الإدارية
* تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة), ويجوز أن تكون من قاض واحد.
*اختصاصاتها وردت على سبيل الحصر كما يلي:
1) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظام الخدمة المدنية والعسكرية,والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.
2) دعاوى إلغاء القرارات الإدارية
3) دعاوى التعويض للمتضررين من أعمال الإدارة وقراراتها.
4) الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها.
5) الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
6) المنازعات الإدارية الأخرى.
7) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.وأحكام المحكمين الأجنبية.

ثانيا: محاكم الاستئناف الإدارية
* تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة).
* تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية وفق الإجراءات المقررة.

ثالثا: المحكمة الإدارية العليا
* مقرها الرياض
* تباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (ثلاثة قضاة لكل دائرة).
* تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة, ويعين رئيسها بأمر ملكي.
تتولى المحكمة الإدارية النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية, اذا كان محل الاعتراض مايلي:
أ‌- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية, أو الأنظمة, أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها, بما في ذلك مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر عنها.
ب‌- صدوره عن محكمة غير مختصة.
ت‌- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام.
ث‌- الخطأ في تكييف الواقعة, أو وصفها.
ج‌- فصله في نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.
ح‌- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

==القسم الثالث: اللجان شبه القضائية==

* سميت كذلك لأنها في الأصل لجان إدارية وذات اختصاص قضائي
* تقوم بأعمال قضائية لكنها منفصلة عن وزارة العدل والقضاء العادي والإداري.
* قراراتها لها قوة القرارات القضائية, وقابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية
* أهم هذه اللجان:
1) اللجان الجمركية
2) لجنة تسوية المنازعات المصرفية
3) لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية
4) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
5) لجنة تسوية منازعات الاستثمار.

==الهوامش==
<references />
المراجع:نظام القضاء الجديد رقم م/87 ونظام ديوان المظالم رقم 303- تاريخ 19/9/1428
Catégories: JurisPedia (rss)

التفسير الفقهي للائحة المأذونين المصرية

mer, 2011/08/10 - 23:30

أحمد الجمل:

{{بذرة (eg)}}
التفسير الفقهي
لأحكام لائحة المأذونين
في ظل الشريعة الإسلامية
و القانون المصري

الجزء الأول

المؤلف
تامر احمد عامر
مأذون شرعي
ماجستير في القانون العام



2010م-1431ه


مقدمة

لا تعدو لائحة الماذونين سوي واحدة من الأعمال التشريعية والتي تعني بتحقيق الصالح العام المتمثلة في التحقيق الاستقرار والسكينة والأمن الاجتماعي وذلك بإقرار نوعية خاصة من أشكال الحماية بإكساب الماذونين الشرعي صفة مأموري الضبطية القانونية لعقود الزواج والطلاق ، ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الماذون الشرعي (قاضي لعقود الزواج والطلاق) وبمكنة من خلال تلك التوصيف استخدام السلطات التي كفألها لة القانون من اجل تحقيق المقاصد الشرعية.لعقود الزواج والطلاق.
ونظرا لكون لائحة الماذونين احد الأعمال التشريعية نجد أنها حاولت الجمع بين نوعين من الخصائص وهما (المرونة –الاستقرار والثبات)بهدف الحرص علي كفالة استقرار المراكز القانونية لأطراف العقد من خلال إقرار نوع من المرونة متمثلة في إحالة تفصيلات العقد وشروطة و أركانة إلي أحكام الشريعة الإسلامية والقانون ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخري نجد ألائحة قد اختصت بأربع أموار هي :-

أولا /تنظيم المأذونيات

ثانيا /تنظيم وظيفة الماذون

ثالثا/إضافة اختصاصات لمحكمة الأسرة

رابعا/تنظيم رسوم الزواج والطلاق .....

فالمهتم بالبحث في هذا المجال لا يجد امامة سوي البحث في حركة تطور الكتابة في العصر الإسلامي أو بالمقابل تطور صناعة الأختام في هذا العصر(نظرا لاشتراط أن يتم توقيع الوثيقة أما بالإمضاء أو بالخاتم الشخصية لأصحاب الشأن) ،هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري فكرة الاختصاص ألولائي للقضاء والتطور الحادث فيها ،وخاصة بداية ظهور فكرة أعوان القاضي وفكرة الإنابة والتفويض القضائي للعلماء والفقهاء الشرعيين ، وذلك كلة من أجل إزالة أي لبس أو غموض في تطبيق أو تأويل أحكام هذة اللائحة.

أهمية البحث

تتركز أهمية البحث من خلال ناحيتين هما:-

الناحية الشخصية: -من خلال الناحية الشخصية نجد أن الأمر هنا لا يخرج عن ،أولا: هو أننا بصدد عدم وجود الكيان الذي يدافع عن مهنة الماذونين

ثانيا: عدم وجود المرجعية الفنية التي يمكن الرجوع إليها فبالتالي نجد تضارب في أعمال الماذونين

ثالثا:وجود صراع دائم بين الماذون ورغبة في الاستقرار داخل أسرتة وداخل المجتمع الذي يمثلة وفي مواجهة جهة الإدارة.

رابعا:راغبة الباحث ألا يتحول إلي مجرد آلة للتنفيذ القرارات والتعليمات ،إنما يريدأن يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب الشأن والمجتمع.

الناحية الموضوعية:-

من خلال الناحية الموضوعية بتكيف العمل الذي يقوم بة الماذون لا يعدو كونة إلا عمل من الأعمال التوثيقية فالتوثيق حدث في العصر الحديث بعد فساد الذمم، وتفكك المجتمع، وضعف مؤسسة الأسرة والعائلة على أبنائها، ففي الماضي لم يكن بوسع الرجل أو المرأة أن يتنكر أحدهما لصاحبه، فينكر العلاقة التي شهد عليها المجتمع المحيط يهما، ولو فعل لوجد من سلطان العائلة، وقوة الأسرة من يرده إلى الصواب طوعا أو كرها، وألا نبذه المجتمع وطردته الأسرة فلا يجد معينا ولا نصيرا.

مشكلة البحث

إن احد الأمور التي تميز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي هي عدم ورود التناقض فيما بينها علي عكس القانون الوضعي فرغم قلت النصوص التي تهتم بشئون الماذونين إلا أن البعض منها غير دستوري بالإضافة إلي الغموض والإبهام في جزء أخر طبقا لما سوف يتم شرحة هذا من ناحية،من ناحية أخري صعوبة تقبل اجتماعيا إكساب الماذون الشرعي وصف الموظف العام بما يمثلة ذلك من ضمانات و حصانات يتمتع بها الماذون الشرعي في مصر ويمكن اعتبار قدم لائحة الماذونين الحالية والصادرة عام 1955 سبب من الأسباب التي يمكن الاستناد إليها و اعتبار اللائحة بالجمود وعدم المرون.

خطة البحث

تتركز خطة البحث حول خمسة فصول وهي :-

الفصل الأول :-التعريف بالماذون و المأذونية

وسوف يتم استعراض الفصل من خلال ثلاث مباحث:-
..................................................................
المبحث التمهيدي :- التعريف بالماذون من حيث اللغة والاصطلاح

المبحث الأول :- الأهمية التاريخية والواقعية للماذون

المبحث الثاني :- الطبيعة القانونية لأعمال الماذون الشرعي وما يميزة عن غيرة من الأعمال القانونية الآخري.



الفصل التمهيدي

التعريف بالماذون و المأذونية

تمهيد :-
:نستعرض من خلال هذا الفصل مبحث ا

المبحث الأول:-

التعريف بالماذون من حيث اللغة والاصطلاح

المطلب الأول:- تعريف المأذون في اللغة

المطلب الثاني:- الماذون في الاصطلاح


المبحث الثاني:-

الأهمية التاريخية والواقعية للماذون


المطلب الأول :-تاريخ توثيق عقود الزواج.

المطلب الثاني:-الأثر الاجتماعية والقانونية لعمل المأذون.



== المبحث الأول ==

التعريف بالماذون من حيث اللغة والاصطلاح

تمهيد :-

نتناول من خلال هذا المبحث التعريف بالماذون في اللغة في مطلب أول وفي الاصطلاح في مبحث ثاني


المطلب الأول

المأذون في اللغة

: أسم مفعول من أذن يأذن ومعنى أذنت له في كذا أي أطلقت له فهو مأذون له بعد أن كان ممنوعا منه . ويقال : أذن له في الشيء : أي أباحه له( ) .

الماذون لغويا

-مصدرة الإذن أي التفويض الذي يشترط له إن يكون هناك أطراف لهذا الإذن وموضوع لهذا الإذن (صاحب الإذن– الماذون لة-الماذون بة)

فالأذن يفيد رفع المانع من التصرف حكما واثبات اليد ( ) للماذون لة بتسلمة الشئ محل الأذن إذا كان من المنقولات ،ويغني التسليم في هذة الحالة عن الكتابة.

أهمية توصيف الماذون بالشرعي:-

ير ي الكاتب أن الغرض من إضافة لفظ الشرعي إلي الماذون إنما من اجل التأكيد إلي أن الماذون إنما يستمد أصلا السلطات التي يتمتع بها من الشارع الحكيم هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري أنة بالإطلاع علي المادة (381) من لائحة المحاكم الشرعية والمادة (4) من القانون 1لسنة 2000 تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصي، نجد أنها ألزمت وزير العدل بإصدار القرارات التنفيذية المتضمن قواعد تنظيم عمل الماذون من الناحية الشكلية والإجرائية للعمل الوظيفي أما طبيعة العمل والشروط الموضوعية قتم الاكتفاء بتوصيف عمل الماذون بكونة شرعيا أي تعني إحالة الجانب الموضوعي لعمل الماذون إلي أحكام الشرعية الإسلامية(الرجوع إلي الله وسنة رسولة)

المطلب الثاني المأذون في الاصطلاح:-

فبالنظر علي التعريفات الاصطلاحية للماذون الشرعي نجد أنها اكتفت بجانب دون أخر

الإتجاة الأول:- تعريف الماذون طبقا المعيار الموضوعي

-والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس( )

بمعني من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط .

الإتجاة الثاني:- تعريف المأذون طبقا للمعيار الشكلي

-الماذون الشرعي:-هو المكلف برعاية خدمة المواطنين في مجال توثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق عليهم تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها( )

-الماذون الشرعي:- هو من أذن له بإجراء عقد الزواج سواء من قبل الحاكم أو من أصحاب الشأن.( )

الإتجاة الثالث:- تعريف المأذون طبقا للمعيار المزدوج(الشكلي والموضوعي)

ويري الباحث أن الماذون الشرعي :- هو الشخص المكلف قانونا بتنفيذ السياسات الشرعية القائمة علي مراعاة البعد المكاني والزماني للعمل المكلف بة(توثيق عقود الزواج والطلاق والرجعة) دون مخالفة القواعد والاصوال التي وضعها الشارع الحكيم من أجل ضبط عقود الزواج والطلاق والرجعة.


==المبحث الثاني==

البعد التاريخية والواقعية للماذون

ويمكن تقسيم هذا المبحث إلي مطلبين وهما :-

المطلب الأول :-تاريخ توثيق عقود الزواج.

المطلب الثاني:-الأثر الاجتماعية والقانونية لعمل المأذون.

المطلب الأول
تاريخ توثيق عقود الزواج

تمهيد

يعد هذا المطلب احد أهم المطالب بما يمثلة من الناحية القانونية من حيث قوة الإلزام وطبيعة هذا الإلزام التي تتمتع بة وثيقة الزواج والطلاق والراجعة،هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري التميز بين الزواج الموثق وغير الموثق من حيث الشرعية من خلال البعد التاريخي.

فالمطلع علي حركة التزاوج بين البشر يجد إن الأمر هنا يختلف من خلال وجهتي نظر أصحاب الفكر العلماني الذي يري أن هذا الأمر مرتبط بما يسمي القانون الطبيعي وذلك علي عكس الواقع ورأي أصحاب الفكر الديني المؤمن بالعقائد السماوية الذي يري أن هذا الأمر مرتبط بالقانون الإلهي .

ويعد من الأهمية بمكان الوقوف علي بعض الاصطلاحات المهمة، فتوثيق الشئ أي إحكامة ،فعندما يستوثق من الشئ إي أن يأخذ منة وثيقة،وتجمع الوثيقة علي الوثائق ،وهي العقود التي يسجلها الموثقون العدول ،وتدل في معناها الشامل علي أثر مكتوب أو محفور ومنقوش علي ..............

فالموثق والمأذون وظيفيا هو القائم علي إدارك حقيقة ما أحكمة من تنظيم العلاقة بين الأشخاص(علاقة الزواج) وتحديد معالم التعامل بينهم طبقا للنصوص الشرعية والتشريعية (الحقوق الزوجية) ،واجتهادات الفقهاء ،وما جري بة علم القضاة من غير إغفال عرف الناس وعاداتهم .

فالتوثيق عقود الزواج والطلاق :-هو ضبط الاتفاق الذي يتضمن عناصر كل اتفاقية معقودة بين شخصين يضمن بقائها (العاقد والمعقود علية ) ،وامتداد أثارها (مالة وما علية),ويحسم أي خلاف حول تطبيقها ،بكيفية يصح الاحتجاج بها عند وفاة شهود الحال، فالتوثيق حاليا هو العلم الذي يهتم بضبط معاملات الناس عن طريق الإثبات بالكتابة

وبناء علي ما تقدم سوف يتم استعراض هذا الأمر من خلال فرعيين هما :-

أولا:-توثيق عقود الزواج في ظل القانون الإلهي.

ثانيا:-توثيق عقود الزواج في ظل القانون الوضعي.


===الفرع الأول:توثيق عقود الزواج في ظل القانون الإلهي===


من المسلمات في القانون الإلهي وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في القليل والكثير وفي جميع الأمكنة والأزمنة، فالتوثيق: هو ما يسمى أيضاً علم الشروط والوثائق والإثبات ،وسميت الشروط شروطًا؛ لكونِها إعلامًا على المعقود عليه. ولأنه لا تخلو وثيقة من شروط فيها فأطلق عليه ذلك من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه

وقد أورد فقهاء الإسلام الدلائل على مشروعية علم الوثائق ضمن كتب السياسة الشرعية وأبواب التقاضي.
ويستمد علم الشروط أصوله من الفقه باعتباره فرعاً من فروعه، وبخاصة ما يتعلق بالمعاملات والتصرفات الخاضعة للكتابة والتوثيق، من حيث كون ترتيب معانيه موافقة لقوانين الشرع وأحكامه. كما يستمد أصوله من علم الإنشاء والأدب، باعتبار إنشاء الكلمات المتعلقة بالأحكام الشرعية وتحسين الألفاظ.

ويعتبر القرن الثاني والثالث والرابع الهجري هو عصر ازدهرت الخزانات السياسية والقضائية في القرن الثاني والثالث والرابع بهذه الوثائق، فهي كما قال صاحب موجبات الأحكام إن الهدف منها الحجية بما نفذ به من أحكام سلطانية قضائية والحفاظ علي المقاصد الشرعية المقرر ة بالنسبة لوثائق الشرعية.

وسوف يتم استعراض التطور الحادث في الشريعة الإسلامية في مجال توثيق العقود من خلال ثلاث أموار( ) هم:-

البند الأول
علم الشروط والوثائق:-

فبالرجوع إلى كتب التراث الإسلامي للبحث في هذا العلم، وجدنا إشارات كثيرة تشير إلى قيام علماء المسلمين قبل قرون عديدة بوضع قواعد هذا العلم، فهذا المؤرخ احمد بن مصطفى طاش كبري زاده (698 هــ - 1561 م) يقول عن علم الشروط والسجلات: «وهذا باعتبار اللفظ من فروع علم الإنشاء، وباعتبار مدلوله من فروع علم الفقه، وهو علم يبحث فيه عن إنشاء الكلمات المتعلقة بالإحكام الشرعية، وموضوعه ومنفعته ظاهران، ومباديه علم الإنشاء وعلم الفقه وله استمداد من العرف، والكتب في هذا العلم كثيرة يجدها من يطلبها.


كما أورد مصطفى بن عبدا لله الشهير بحاجي خليفة (1067 هــ - 1657 م) في كتابه الشهير «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون وتحت عنوان: علم الشروط والسجلات» قال: «وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضي في الكتب والسجلات على وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال، وموضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة...» ثم عدد لنا أسماء العلماء المسلمين ممن ألفوا في هذا الباب وبلغ عددهم عشرين عالما، وقال: ان هلال بن يحيى البصري الحنفي (245 هــ - 859 م) هو أول من ألف في هذا الباب.

ولزيادة التأكيد رجعنا إلى العلامة شمس الدين محمد بن أحمد السيوطي و على مقدمته التي أوردها في كتابه: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، واقتطفنا منها ما يلي: «... والوقوف على كثير من كتب المتقدمين في الوثائق والشروط، وأتيت على ما فيها من المصطلحات الحكمية... وانه لكتاب ختمت به كتب أهل هذه الصناعة، وأرجو أن يكون واسطة عقدهم، ورابطة مقتضياتهم، التي أليها يرجعون في حلهم وعقدهم...»

نلاحظ أن المسلمين عرفوا علم الوثائق ، وأطلقوا عليه علم الشروط والسجلات، وقد اقترن هذا بعلم الفقه، لأنه لازم القضاة والفقهاء في مجالسهم، وأطلقوا على العامل في هذا الميدان اسم الشروطي أو كاتب الشروط، لأن هذا الشخص أوكلت إليه مهمة كتابة الأحكام والعقود الصادرة في مجلس القاضي، لذا فقد عرّف الأستاذ محمد جاسم ألحديثي علم الشروط بأنه: «هو العلم الذي يبحث في كيفية تدوين الأحكام الشرعية على وجه يصح الاحتجاج به»

البند الثاني
-مبادئ علم الشروط والوثائق:-

ذهب العلماء المسلمون إلى خطوة أبعد من ذلك، ووضعوا أسسا وقواعد لكتابة تلك الوثائق، فيقول شهاب الدين أحمد النويري: انه ينبغي على الكاتب أن يبدأ بكتابة البسملة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكتب لقب المشهود عليه وكنيته، وبعدها يشرع في كتابة الحادثة، وبعد الانتهاء منها يؤرخ ما كتبه باليوم والشهر والسنة». وفي هذا الصدد قال ابن فرحون «... وإذا كتب الموثق كتابا بدأ بعد البسملة بذكر لقب المقر واسمه واسم أبيه وجده... ثم يؤرخ مكتوبة باليوم والشهر والسنة....» وهذا ما يعزز القول بان العلماء المسلمين هم أول من وضعوا أسس هذا العلم وقواعده.

البند الثالث
-الشروط الواجبة توافرها في كاتب الشروط:-

اشترط العلماء المسلون عدة صفات لا بد من توافرها في من يتولى كتابة الشروط والوثائق الشرعية، ولنا أن نقتبس من ابن ابي الدم الحموي قوله في ذلك: «.. يختار له كاتب عاقل فاضل أمين عدل، عارف بصناعة الشروط وكتابة السجلات، ووضع الأحكام وترتيبها، جيد الخط حسن الضبط، بعيد عن الطمع، وان كان فقيها كان ا استحبابا».

ونلاحظ من الاقتباسات السابقة أن المسلمين انفردوا بذكر الصفات الواجب توافرها في الشروطي أو كاتب الوثائق الشرعية، وهي تتلخص في الآتي: العدالة، والديانة، والأمانة، وفصاحة اللسان، وحسن الخط، ومعرفة العربية والفقه والحساب، وان يكون خبيرا في المكاتبات الشرعية في كل حالة من بيع وتمليك ووقف وغيرها، وضليعا في كتابة السجلات، وان يبتعد عن الكذب والطمع، وان يعرف مراتب الناس لكتابة الألقاب المناسبة لصاحب كل منصب.


===الفرع الثاني: التطور التاريخي لتوثيق مسائل الاحوال الشخصية في ظل القانون المصري===

سوف يتم استعراض هذا الفرع من خلال الاقتصار علي مصر في ظل الإسلام ، ومع اعتبار المأذونية فرع من فروع القضاء( )

المرحلة الأولي:- عصر بداية تسجيل المحررات الرسمية

وهو عصر ( سليم بن عنتر التجيبي) قاضي مصر في عهد معاوية

وهو أول من سجل الأحكام القضائية في الإسلام وذلك بإنشاء سجل خاص بتسجيل الأحكام والأشهاد عليها وذلك لمنع جحود ها أو إنكارها ، وتم توسع ألامز في العهد العباسي .

المرحلة الثانية:- التصريح بزواج الأيتام ذوي الأموال

عصر (عبد الرحمن بن معاوية بن خديج) قاضي مصر في العصر الأموي

وهو أول قاضي النظر في أموال الأيتام وكل ما يتعلق بالأيتام والحفاظ عليها من كل من يحاول الاستيلاء عليها ،وذلك باختيار الأكفاء للزوج من الأيتام

المرحلة الثالثة:- عصر الشهود العدول( )وفي ظل الوضع القائم احتاج القضاة وخاصا في العصر الأموي والعباسي إلى تحديد شهود من أهل العدل الذين يعرفونهم ويثقون فيهم فدونوا أسماءهم في ديوان القضاء لتعتبر شهادتهم، وكانوا كثيري المخالطة للقضاة ورؤية ما يكتبه القاضي حتى تعلموا حرفة الكتابة والتوثيق واتخذوا لهم أماكن خارج مجالس القضاة ليكتبوا للناس ما يحتاجون إلى توثيقه، وكانت لهم دكاكين تسمى بالمصاطب، أو سماط.العدول.

وفي بعض البلدان الإسلامية انقسم هؤلاء إلى قسمين:

قسم يتولى تحرير عقود العقارات من البيع والأوقاف والهبات والوصايا وكل ماله صلة بالعقار. وهو ما يشبه الآن كتابة العدل الأولى

والقسم الآخر يقوم بتوثيق عقود النكاح والطلاق، والمعاملات التجارية، والوكالات. وهو ما يشبه الآن كتابة العدل الثانية..
وكثر هؤلاء الكتبة إلى حد أن وصل عددهم بالبصرة في بعض الأوقات إلى ستة وثلاثين ألفا (36000)!، وفي مصر: ألف وخمسمائة (1500).


المرحلة الرابعة:- عصر ظهور المحاكم الشرعية (العصر الفاطمي)

وذلك كما هو مدون بالأرشيف الالكتروني بمجلس الشعب المصري،حيث كان القاضي العام هو القاضي الشرعي الذي يشمل جميع الأحكام الشرعية،والذي تندرج تحت القاضي العام العديد من التقسيمات ومن ضمنها قاضي المناكح وهو المختص قضائيا بعقود النكاح وما يتفرع عنها وما يسمي حاليا محكمة الأحوال الشخصية (حيث أمكانة توثيق ما يجوز لأصحاب الشأن الاتفاق علي توثيقة فيما يجوز شرعا ) ،وتعد هذا العصر تكريس للعديد من الايجابيات ومن ضمنها استمرار ما يسمي خازن ديوان الحكم (والمختص بحفظ أوراق القاضي والوثائق والسجلات والودائع في مكان مخصص).

المرحلة الخامسة:- ظهور أعوان القاضي (الماذون حاليا – المستخلف سابقا ).

وهذا النظام ظهر في العصر الأموي والعباسي ولكن لبعض الوقت ثم اختفي وظهر مع العصر الفاطمي حيث يحل الماذون محل القاضي في القرى والنجوع والأماكن البعيدة و عند مرضة وغيابة أو سفرة ،وعادة ما يكون الماذون من رجال الدين
تشترط أصول كتابة المؤلفات الدقة في المصطلحات

فيجب التميز بين لفظ الماذون والمستخلف، فكل ماذون مستخلف وليس العكس

فبداية عمل الماذون كان مستخلف خاص ،أي مستخلف في أمر خاص بان يقوم بتحرير عقد زواج فلان علي فلأنة فقط وسماع الوكالة في الزواج والأشهاد علي هذا العقد.

فالماذون/ هو كل مستخلف يكون في أمر عام بالقيام بجل مهام القاضي فيما استخلف فيه ،فالزواج والطلاق( )كان في (العهد الفاطمي) يتم تسجيلة لدي القاضي الشرعي ،وعندما كثر العمل كان القاضي يختار احد العلماء ليقوم بتسجيل عقد زواج شخص يقوم هو بتسميتة لهذا العالم ،وذلك لمرة واحدة فقط ،وكان القاضي يقوم بتسجيل هذا الأذن في دفاترة بالاتي(أذن للعالم الفلاني بتسجيل عقد زواج فلان الفلاني علي فلان الفلانية.......)

بينما في( العصر المملوكي) تحول نظام الماذون من استخلاف خاص كما في العصر الفاطمي إلي استخلاف عام وتحديدا عام 1284ه ،حيث طبع دفتر به 15 عقد (للزواج والطلاق) يسلم هذا الدفتر للعالم الذي يختارة ويأذن لة بالعقد دون أن يحدد أسماء الأشخاص الذين يزوجهم

في حين نجد ( العصر العثماني) الاستمرار لنظام الاستخلاف العام ولكن مع تحول جوهري وهو المستخلف (صاحب السلطة في الاستخلاف ) أصبح في عام 1894م هو وزير الحقانية(وزير العدل ) وفي عام 1915 أصبح أهالي الحي أو القرية أو المنطقة التي يعين فيها الماذون وفي عام 1955 م أصبح الأمر بين محكمة الأحوال الشخصية (محكمة الأسرة حاليا) ووزير العدل وأهالي الحي أو القرية أو المنطقة التي يعين فيها الماذون.

====المطلب الثاني:الدور الاجتماعية والقانونية لعمل المأذون====

تمهيد الدور الاجتماعي للماذون

اصل الاجتماعي لمهنة الماذون هي عرف اطراد الناس منذ القديم ( بشكل تلقائي منتظم و بطريق لا تتغير ولا تنقطع وبطريقة أشترط فيها الاتفاق مع أحكام الشارع الحكيم ) علي الاستعانة بالماذون في تحرير وثائق الزواج وما يتفرع منها ،ممن خلق الاعتقاد لدي الناس علي إلزامية وضرورة اللجوء إلي الماذون الشرعي لتحرير وتوثيق عقد الزواج لدي الماذون،و إلا كان العقد غير شرعي وذلك حسب الاعتقاد السائد ،

هنا يجب أن تتم الإجابة علي السؤال التالي :- هل يعد دور الماذون نوع من أنواع السيطرة الاجتماعية (الضبط الاجتماعي )

نعم يمثل الدور الذي يقوم مجتمعيا نوعا من أنواع التضييق من نطاق الانحرافات عن المعايير الاجتماعية، والاستيثاق من أنهم يتصرفون وفقا للمعايير والقيم التي رسمها لهم الشارع الحكيم .
1- أهمية الماذون في المجتمع وتطور الاهتمام بة( )

يعد توثيق عقود الزواج احد أساليب ووسائل الضبط الاجتماعي ،فهو أساس الحياة الاجتماعية، وضمان لأمنها ،واستمرار لبقائها ،فطبقا لما ورد عن ابن خلدون(لابد لإنسان من وازع< إي حكم يشرع مفروض من عند الله>يدفع بعضهم عن بعض ،لما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم )



2- عناصر أهمية الماذون وتطور الاهتمام بة إلي :-

ا-العرف

وهو أهم الوسائل حيث يستمد قوتة من فكرة الأمن الجماعي (الجماعة وعقائدها) وكذلك تحمل تأصيل لظروف المجتمع الإسلامي بالإضافة إلي فكرة الجمع بين الرفاهية الاجتماعية وفكرة الإلزام والجبر

فوثيقة الزواج تستمد قوتها (حجيتها )من العرف الذي يأصل مبدأ أن الحياة الاجتماعية تدرج فتنمو مع الزمان وتزداد ثبوتا وتأصلا وتخضع لفكرة الجماعة (الأمن الجماعي ) ويخضع لها أفراد المجتمع أجمعون.

فعرف اللجوء إلي الماذون نوع من أنواع أعراف المعتقدات الفكرة التي نمت لدي أفراد المجتمع حتي أصبح من الأمور المقدسة وذلك علي الرغم من عدم اشتراطة في بعض الأحيان

ب. العادات والتقاليد

فهي السلوك الذي اعتاد الناس علية وتعودوا علي تكررة ، بل إن السلوك لكي يصبح عادة اجتماعية، يجب أن يتكرر وينتشر، فيصبح نمطاً للسلوك في مجتمع معين. أمّا التقاليد، فهي أنماط سلوكية، ألِفها الناس، ويشعرون نحوها بقدر كبير من التقديس، ولا يفكرون في العدول عنها أو تغييرها.
فأري أن اللجوء إلي الماذون في البداية كانت عادة فردية ثم عادة جماعية ثم عرف تحول إلي أمر لا يفكر الناس في العدول عنها أو حتي تغييرها

ج. عملية التنشئة الاجتماعية

تعد عملية الاستعانة بالماذون هي تتطبع لدي الإنسان منذ الطفولة ، فالتنشئة الاجتماعية هو تعليم أفراد المجتمع قيم المجتمع ومعايير ة الأساسية ،بالإضافة إلي أسلوب المحاكاة والتقليد فالبند السابق تم الحديث فية عن أن الاستعانة بالماذون كانت في البداية كما سبق عادة فردية ثم تحولت إلي عادة جماعية وذلك بواسطة المحاكاة والتقليد ،فبالتالي تظهر أهمية التنشئة في تكوين العادات وتهذيبها.

د. القانون

والذي نعني من خلا لة القواعد التي تحكم علاقات وحقوق الأسرة أو المسائل التي تتعلق بوضع الشخص في أسرتة
- أولا
القانون الإنساني(الغير مقنن )

والذي ينقسم إلي عصرين هما:-

* فكرة الاقتناع *

وهو اقتناع المرء بأهمية الالتزام بقيم المجتمع وقوانينة سواء العرفية أو المكتوبة ،والتي تحرص علي ضرورة توثيق عقود الزواج والطلاق ،نتيجة لما يسمي التطبع والتعود والحرص علي مواكبة ومساير القيم والمعايير الاجتماعية السائدة داخل المجتمع .

* فكرة الجزاء*

المقصود هنا الجزء الذي يقررة المجتمع علي كل من يحاول مخالفة قيمة والعادات السائدة داخل المجتمع وهو جزاء النبذ والاستهجان والبعد عن المخالفين لتلك العادات .

= ثانيا القانون الوضعي =

من البديهي في القانون المصري أن ينص الدستور المصري علي أن الأسرة المصرية هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ،فالدولة المصرية حريصة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية ،وما يتمثل فيها من قيم وتقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع وتنميتة في العلاقات داخل المجتمع المصري ( )

ومما تقدم نجد أن الماذون حاليا يستمد نفوذه من القانون، ويقوم بوظيفته بتفويض من الدولة (فقوام عملة الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية من قيم وتقاليد ،وذلك مع تأكيد هذا الطابع وتنمية في علاقات الزواج داخل المجتمع المصري ويحرص علي المبادئ الدينة والأخلاق السائدة داخل المجتمع المصري ).

==الخلاصة ==

عندما يريد إي إنسان أن يبدأ في عمل لابد أن يعرف تاريخ وأهمية هذا العمل و إلا تحول إلي مجرد آلة لتنفيذ الأوامر والتعليمات الإدارية ،دون أن يحاول أن يغير من عملة من كونة مجرد نظام إداري إلي نظام اجتماعي متطور يتوافق مع النظام الاجتماعي،فالماذون هو وسيلة التواصل بين المواسسات الحكومية وبين أفراد المجتمع ،فالإدانة دائما ما تكون من نصيب الماذون سوء من المؤسسات الحكومية ،التي تريد منة أن يكون من مأمور الضبط الإداري في ضبط عقود الزواج دون الاعتبارات الشخصية ،بينما أفراد المجتمع ابن من أبنائهم الذي يملك من الأدوات التي يستطيع أن يجد من الحلول لمواجهة كافة المشاكل الاجتماعية والأسرية دون الاعتبار الوظيفي ،فان فشل في الجمع بين الأمرين كانت الإدانة
Catégories: JurisPedia (rss)

حرية القاضي الجزائي في تقدير الأدلة والاقتناع (sy)

mer, 2011/08/10 - 22:49

Laws Voice: /* الفصل الثاني:الأدلة غير المباشرة */

[[الجمهورية العربية السورية]]
[[image:sy flag.png|framed]]
[[تصنيف:سوريا]]
مقدمة
أن مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة هو أوسع المبادئ القانونية انتشاراً في قوانين و دساتير العالم المتحضر و هو أهم مبدأ من مبادئ نظام الإثبات الحر .
وقد أخذ به المشترع السوري عندما نص في المادة / 175 / ف1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي : (( تقام البينة في الجنايات و الجنح و المخالفات بجميع طرق الإثبات و يحكم القاضي حسب قناعته الشخصية )) و غاية المشترع من أعطاء القاضي الجزائي هذه الحرية الواسعة لتشكيل قناعته و تقدير الأدلة المطروحة أمامه هو تمكينه من معرفة الحقيقة وكشف غوامض كل واقعة جرمية لتأمين العدالة و ضمان حرية الأفراد و صون كرامتهم و المشترع لم يعتمد نظام الإثبات الحر و يعطي القاضي الجزائي هذه الحرية إلا بعد تجارب عديدة أثبتت جميعها أنه لا يمكن لأي تشريع مهما كان متطوراً و علميا أن يحدد بشكل مسبق أدلة إثبات قاطعة و جازمة لا يرقى الشك إليها
لذا أسند المشترع لوجدان القاضي الجزائي و ضميره و شرفه مسألة تقدير الأدلة و حرية الاقتناع بها كإنسان مسؤول أمام الله و المجتمع لتطبيق العدالة و اعتبره أفضل ضمانة لتطبيق القانون و بسط العدالة
أن مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة هو من أهم المبادئ التي تعتمد عليها نظرية الإثبات في المواد الجنائية بالإضافة للمبدأين الآخرين وهما (( إطلاق الأدلة و الدور الايجابي للقاضي )) وقد تطور هذا المبدأ مع تطور نظريات الإثبات و مر بعدة مراحل تحدث عنها الفقهاء و قاموا بتصنيفها بخمس مراحل :
المرحلة البدائية :
حيث كان المرء هو نفسه القاضي الذي قلما يمارس نقداً للأدلة التي يملكها و يتصرف بحكم اندفاعاته و اعتقاداته الشخصية فإذا اعتقد بان شخصاً جار عليه و أساء له اقتص لنفسه بمعونة العشيرة و الأخوة ( )

المرحلة الدينية :
حيث كان الكهنة و رجال الدين يقومون بدور القاضي و كانوا يعتمدون على الآلهة لكشف الحقيقة و تشكيل قناعا تهم و ذلك باللجوء إلى أساليب كثيرة لإدخال قدرة الآلهة و منها قذف المتهم إلى نار مشتعلة فان كان المتهم بريئا حمته الآلهة
المرحلة القانونية :
وهذه المرحلة تعتبر رد فعل على تعسف و ظلم الإنسان في المرحلة الدينية حيث حدد الدليل بشكل مسبق فإذا توفر الدليل يثبت الجرم وكان الاعتراف سيد الأدلة وكان يعول كثيراً على الشهادة و كثرة عدد الشهود
مرحلة نظام الإثبات الحر :
وهي المرحلة الوجدانية وفيها يملك القاضي حق تقدير الدليل و تكوين قناعته الوجدانية من خلال الأدلة المطروحة أمامه دون أن يكون لأي دليل قوة ثبوتية متميزة و يحكم القاضي حسب قناعته الوجدانية بما يريح ضميره
وهذا الأسلوب الذي أخذت به معظم الدول المتمدنة
وكانت هذه المرحلة ردا على النتائج الشاذة و الظالمة التي نتجت عن تطبيق المرحلة المقيدة .
المرحلة العلمية :
هذه المرحلة برزت نتيجة تطور العلوم و تشعبها بكافة مجالات الحياة و خصوصاً في المسائل المهمة التي يستطيع القاضي عن طريقها تشكيل قناعته على أسس علمية سليمة فتحليل الدم و البصمات من وسائل البحث الجنائي التي تؤثر على حرية القاضي الجزائي في الاقتناع ، ألا أن هذه المرحلة لم تشل مرحلة نظام الإثبات الحر بل دعمته وأصبح هناك توافق و تساند حيث أن القاضي الجزائي أصبح يعتمد على الوسائل العلمية لكشف الحقيقة ولم بنظر لها على أساس أنها تقيد حريته في الاقتناع ( )
وجدير بالذكر في نهاية هذه المقدمة بأن حرية القاضي في الإسلام كانت مطلقة بالنسبة لتشكيل قناعته الوجدانية فالقاضي في الإسلام هو الفقيه في أمور الدين و الدنيا وهو موضع ثقة المسلمين لا يقيده إلا نصوص القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة .

==الباب الاول:حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة ==
بعد أن نعرف حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة نستعرض على التوالي مضمون هذه الحرية ثم الأسباب التي تبرر الأخذ بهذه الحرية ثم النقد الذي وجه لها
===الفصل الاول:تعريف حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة===
وهي الحالة النفسية والذهنية التي يصل إليها القاضي الجزائي بعد أن تطرح عليه كافة الأدلة في الدعوى و يزنها و يقدر قيمة كل منها و يسعى لكشف الحقيقة مما يولد لديه القناعة القاطعة التي لا يشوبها أي شك بإدانة المتهم أو براءته دون أن يمارس عليه أي نوع من الضغوط المباشرة أو غير المباشرة

و قد عرقت محكمة النقض السورية القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع فقالت: (( القناعة الوجدانية هي حالة نفسية تتحصل لدى المحكمة من أدلة دون أخرى فهي من أطلاقاتها طالما كان لما استنبطت منه هذه القناعة أساس))
====أولاً : مضمون هذه الحرية ====
تنص المادة 175 ف1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه : (( تقام البينة في الجنايات والجنح و المخالفات بجميع طرق الإثبات و يحكم القاضي حسب قناعته الشخصية ))
فمضمون حرية القاضي الجزائي هو أنه حر في أن يستمد قناعته من أي دليل مطروح في الدعوى وأنه غير ملتزم بإصدار حكمه بالإدانة أو البراءة لتوفر دليل معين طالما انه لم يقتنع بذلك
فجميع الأدلة في الدعوى خاضعة لتمحيصه و تقديره وله الحرية في استخلاص قناعته من أي دليل مطروح في الدعوى و الأدلة مهما تضافرت لا تلزمه بالسير في حكمه باتجاه معين إذا لم يكن مقتنعاً بهذا الاتجاه ، فشهادة الشهود و اعتراف المتهم و نتائج الخبرة و الأدلة الكتابية لا تلزمه بالإدانة (( و بالعكس لأنها جميعها تخضع لتقديره وحسن استدلاله ))
و للقاضي الجزائي تجزئة الدليل فبأخذ جزءاً منه و يهمل الجزء الذي لا يطمئن إليه و لا رقابة عليه في ذلك إلا رقابة الوجدان و الضمير
و للقاضي الجزائي أن يناقش الأدلة الواردة في محاضر البحث الأولى ، أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة و الأخذ بها أو طرحها وله أن بأخذ بالدليل الوارد في محضر التحقيق الابتدائي دون ذلك الوارد في ضبط جلسات المحاكمة أو بالعكس ما دام قد اطمأن لإحداهما ، لأن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي يمكن أن تتولد عن شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث تشكل مجموعها سلسلة من القرائن
وقد أوضحت محكمة النقض مضمون هذه الحرية الواسعة فقالت : (( أن القانون أمد القاضي في المسائل الجزائية بسلطة واسعة و حرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها و الوقوف على حقيقة علاقة المتهمين بها ففتح له باب الإثبات على مصراعيه ، يختار من كل طرقه ما يراه موصلاً إلى الكشف عن الحقيقة ، و يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن أليه عقديته و يطرح ما لا ترتاح أليه ولا رقيب عليه في ذلك إلا ضميره وحده ))
وهذه الحرية تبدأ من بدء إجراءات المحاكمة حتى انتهائها حيث تتوالد القناعة الوجدانية بين هذين الحدين ومن مصدرين هما أدلة الدعوى وما تحدثه في ضمير القاضي و وجدانه من انطباعات و تصورات عن الجريمة و المجرم و العلاقة بينهما و خبرة القاضي المسبقة و قدراته الذهنية والعقلية على تقدير كل دليل في الدعوى و خصوصية هذا الدليل بالنسبة لهذه الدعوى و أطرافها ، والقدرة على استخلاص النتائج السليمة و المنسجمة مع مبادئ المنطق و العقل السليم ومن تفاعل هذين المصدرين لدى القاضي الجزائي ينتج ما يسمى القناعة الوجدانية أو حرية الاقتناع و تقدير الأدلة

====ثانياً : الأسباب التي تبرر الأخذ بمبدأ حرية القاضي ====
أن أغلب الدساتير و القوانين المتمدنة تبنت مبدأ حرية القاضي الجزائي في القناعة و تقدير الأدلة -رغم انتقادات سنذكرها في فقرة لاحقة- و ذلك للأسباب التالية :
أ - إذا حددنا الأدلة المطلوبة لإثبات كل جريمة بشكل مسبق نكون قد ألحقنا ضررا بقرينة البراءة ( المتهم برئ حتى تثبت إدانته ) لأنه متى توافرت الأدلة يتوجب على القاضي أن يدين المتهم ولو كان القاضي غير مقتنع بإدانته من خلال اتصاله بالدعوى حيث يقف القاضي مكتوف الأيدي لا يستطيع إعلان براءة المتهم على الرغم من اقتناعه بها
ب – بالنسبة للإثبات فان مصلحة كافة أطراف الدعوى و القاضي الجزائي أن يكون الإثبات حراً ، لأن المجرم يحاول أن يخفي علائم الجريمة التي ارتكبها وصلته بها وهذا بدوره يتطلب أن يكون الإثبات حرا و اقتناع القاضي حرا ليستطيع القاضي أن يغلق الأبواب التي يفتحها المجرم للآفلات من العقاب
جـ - الأمور الجنائية من الصعب حصرها في أطار محدد بصورة مسبقة لأنها غير قابلة للتوقع مع تطور الحياة الاجتماعية إذ أن هذه الأمور تنصب على وقائع مادية و نفسية يكون من الصعب إثباتها ما لم تترك لحرية القاضي تقدير كافة الظروف والأدلة المطروحة أمامه وعدم إلزامه بدليل معين بشكل مسبق فقاضي الموضوع هو الذي يستطيع الغوص في نفسية المتهم و الوقوف على نيته الجرمية وعلى حالته النفسية و تقدير المناسب من الإجراءات
ثالثاً : النقد الذي وجه لحرية القاضي الجزائي :
لقد وجهت لحرية القاضي الجزائي انتقادات عديدة ومن أهم هذه الانتقادات :
أ – أن قرينة البراءة نفسها التي تعتبر من أهم ضمانات الحرية الفردية التي نص عليها الدستور تصبح عرضة للانتهاك بسهولة من قبل القاضي الجزائي الذي يتسلح بحرية الاقتناع و تقدير الأدلة و تعطل القاعدة التي تقول بان الشك يفسر لمصلحة المتهم لان القاضي هو الذي يقدر الشك أو اليقين أي هو الذي يحدد قيمة الأدلة التي توصله إلى حد اليقين
ب – إن الأخذ بالمبدأ على إطلاقه يؤدي إلى صعوبة في إثبات الجرائم بالنسبة للنيابة العامة التي تتولى مسألة الادعاء عن جهة الحق العام ، حيث لا تعرف النيابة العامة مدى قوة الأدلة التي تقدمها لإثبات دعواها فهل هذه الأدلة تقنع القاضي أم لا
كما أن هذه الحرية تجعل جهة الدفاع تجهل ما تلقاه كافة البينات التي تقدمها من ثقة وقوة لإثبات البراءة ومدى تأثير دفوعها على مجرى الدعوى ، وهكذا يبقى مصير المتهم معلقاً في دنيا المجهول و يصبح نظام الإثبات وقوة البينات تختلف من محكمة لأخرى ومن دعوى إلى أخرى .
جـ - رغم أن القضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم بحب القانون وحب توزيع العدل بين الناس كما أنهم من ذوي النفوس الراقية السامية و الضمائر الشريفة اليقظة ألا أن القاضي بشر لا يخلو تكوينه البشري من ميل أو محاباة ضعف وآخرين ضعفاء أمام السلطة وذوي النفوذ
أن تلك الأمور يمكن أن تجعل القاضي الجزائي يستغل هذه الحرية الواسعة و السلطة التي بين يديه لإصدار أحكام ليست في مصلحة العدالة وتكون تنفيذاً لرغبات معينة أو إرضاء لجهات معينة و استنادا لذلك فقد يبرأ مجرم ويدان برئ .
ء – المؤثرات الداخلية والخارجية على إدراك القاضي وتأثير ذلك على حرية القاضي ومنها عامل الذاكرة وعامل التوقع والتخمين وكذلك الحالة النفسية والجسمية التي يكون عليها القاضي عندما يدرس الدعوى ويصدر حكمه ولا يسعنا هنا إلا أن نسأل سؤالا هل قرار القاضي الجزائي عندما يكون سعيدا هو نفسه عندما يكون منزعجا بنفس الدعوى ؟

وكذلك اعتقادات القاضي المسبقة وثقافته تؤثر فيما يدركه القاضي من أدلة تشكل العالم الخارجي الذي يتصل إدراك القاضي الجزائي به وتأويل القاضي للعالم الخارجي الذي يتصل به من شأنه أن يؤثر سلباً أو إيجابا على اقتناع القاضي الجزائي

===الفصل الثاني:ضوابط حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الأدلة===
أن حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الأدلة ليست حرية تحكمية و عشوائية و غير منضبطة بل حرية لها ضوابط محددة يجب مراعاتها و إتباعها من أجل الوصول إلى أحكام صحيحة تصون الحق و تحافظ على حسن سير العدالة ومن هذه الضوابط :
====أولاً : يجب أن يكون الاقتناع بناءً على وجود دليل ====
أن القاضي الجزائي عندما يكون قناعته لا يكونها من فراغ إنما بناءً على أدلة موجودة بالدعوى و المشترع لم يحدد أدلة معينة في الإثبات الجزائي أنما فرض على القاضي الجزائي أن يبني قناعته استناداً إلى دليل موجود وهذا الدليل يجب أن يكون كاملاً و قد أدى الاستناد عليه إلى هذه النتيجة التي استخلصها القاضي وقد أكدت محكمة النقض على هذا الضابط :
(( على محكمة الموضوع أن تبين من أين استمدت قناعتها ))
وذلك ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة حسن التقدير و استدلال القاضي لان هناك بعض الوقائع او المواقف لا ترقى إلى مرتبة الدليل و بالتالي لا يصح الركون إليها وحدها في تشكيل القناعة للمحكمة . ومن هذا القبيل أن سكوت المدعى عليه لا يعد أقراراً منه على ما نسب أليه لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من غياب المدعى عليه أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون وجود دليل .
كما أن العطف من متهم على أخر ليس بدليل كاف على نسبة الجرم إلى المتهم الآخر أنما يبقى قولا يحتاج إلى دليل أو أدلة تسانده وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليه في الإدانة
وبذلك فان الأدلة تنقسم إلى أدلة على جريمة و أدلة على مقترفيها

ومن اجل إدانة شخص بجريمة معينة و نسبتها له ، لا بد من وجود دليل على وقوع الجريمة و لا بد من وجود دليل آخر يؤكد بشكل لا يدع مجالاً للشك اقتراف هذه الجريمة من قبل المتهم
====ثانياً : بجب أن يكون الدليل الذي استخدمه القاضي في قناعته قضائياً ====
تنص المادة / 176 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه (( لا يجوز للقاضي إن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة و تناقش فيها الخصوم بصورة علنية ))
أي لا بد أن يكون الدليل الذي استند إليه القاضي لتكوين قناعته له أصل في أوراق الدعوى وطرح في الجلسات للمناقشة العلنية وخضع لحرية المناقشة من قبل أطراف الدعوى بعد تلاوته أمام الجميع من قبل المحكمة وفائدة ذلك حتى يعرف أطراف الدعوى الأدلة التي ضدهم و الأدلة التي من مصلحتهم
ولكي يكون القاضي قناعته استناداً إلى تحقيق أجراه بنفسه من جهة أخرى و الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي طرحت أمامها وتناقش فيها الخصوم
ويجب أن يكون هذا الدليل مدونا في ضبط الجلسات وأوراق الدعوى لا مكان القول بأن القاضي قد رجع إليها وقام بدراستها قبل إصدار حكمه
فالشهادة التي لا تدون في ضبوط الجلسات لا يجوز الاعتماد عليها في الحكم وأن كانت قد سمعت في الجلسة وبحضور الخصوم وتناقش الخصوم بها واعتماد القاضي في تكوين قناعته على دليل لم يطرح في جلسات المحاكمة للمناقشة يعتبر إخلالا بحقوق الإطراف , لان بإمكانهم أن يقدموا ما يدحض هذا الدليل
كما أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بناء على معلومات جاءته من خارج مجلس القضاء أي بناء على معلومات شخصية شاهدها هو بنفسه أو سمع بها من خلال مجالسه الخاصة لأن هذا يؤدي الى أن يصبح القاضي شاهداً وحكما في آن واحد وهذا يخالف وجوب طرح الدليل للمناقشة العلنية ويفوت ضمانة حياد القاضي الجزائي
ولا تعتبر من قبيل المعلومات الشخصية : المعلومات العامة التي تستقى من المعارف والعلوم المختلفة .

====ثالثاً : الاقتناع بناء على أدلة مشروعة وصحيحة====
على القاضي أن يكون قناعته الوجدانية من خلال أدلة مشروعة وصحيحة ويطرح الأدلة التي جاءته عن طريق إجراءات غير مشروعة أو غير قانونية جانباً لأن ما بني على باطل فهو باطل وغاية المشترع من ذلك تأمين حق الدفاع المقدس للأفراد وبالتالي يكون الدليل المستحصل عليه بالضغط والإكراه والخديعة والاحتيال دليلا معيبا يتوجب على القاضي استبعاده من بين الأدلة المطروحة عليه وذلك استنادا للدستور السوري بالذات في باب الحريات والحقوق والواجبات العامة/مادة 28/
ـ1 كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم,ـ2 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون,ـ3 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك,وقد أوردت محكمة النقض اجتهادات عديدة في هذا المجال منها:
((لا يؤخذ بالاعتراف الأولي الحاصل بالضرب ما لم يكن مؤيدا بأدلة أخرى ))
إلا أن محكمة النقض خالفت ما سبق. حيث تقول في إحد اجتهاداتها (( إن مخالفة رجال الشرطة للقانون لا يؤدي إلى إنكار ما نشأ عنه من الأمر الواقع والمشاهدة المحسوسة ))
وهذا الاجتهاد مستنكر لأنه يهدر ضمانات دستورية لحقوق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم و حماية حرياتهم و يتناقض مع روح التشريع و القواعد العامة للقانون و الدستور
====رابعاً : الاقتناع بناءً على الإلمام لجميع الأدلة ====
يجب على القاضي لتكون قناعته صحيحة وقبل أن يصدر حكمه أن يطلع على جميع الأدلة الموجودة من الدعوى وان يمحص كل تلك الأدلة أدلة إثبات كانت أو أدلة نفي
ففي اجتهاد لمحكمة النقض يؤكد هذا الاتجاه تقول : (( على المحكمة أن تعطي لأدلة الثبوت من قرائن و أقوال نفس الاهتمام لأدلة النفي ، كما هو متوجب عليها أن تتوسع بالتحقيق إذا لزم الأمر ))
كما لا يجوز للقاضي الاستعجال و الحكم بالدعوى قبل استكمال التحقيق و جمع الأدلة و مناقشتها وليس له الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى و يؤثر في سير القضية إلا بعد مناقشته و الرد عليه فإذا اقتصر القاضي على بعض الأدلة و فصل في الدعوى قبل أن يطلع على أدلة الآخرين فان حكمه يكون سابقاً لأوانه و جديرا بالنقض
وفي اجتهاد لمحكمة النقض يؤكد هذا الاتجاه تقول فيه : (( إن عدم إحاطة المحكمة بواقعات الدعوى و عدم مناقشة أقوال المتهم و الشهود و عدم أيراد الدفوع المثارة و الرد عليها يجعل الحكم سابقاً لأوانه ))
أن إغفال محكمة الموضوع لبعض واقعات الدعوى يعرض حكمها للنقض
لذلك يجب على القاضي الجزائي الإلمام بكل الأدلة المطروحة بالدعوى لان الأدلة يجب أن تكون متساندة لكشف الحقيقة فلربما كان لأحد الأدلة التي لم يطلع عليها القاضي أثر كبير للوقوف على الحقيقة .

====خامسا : يجب أن يكون الاقتناع يقيني ====
على قاعدة( الشك يفسر لمصلحة المتهم )
أن الأحكام يجب أن تبنى على الاقتناع اليقيني القاطع و الجازم بارتكاب المتهم للجرم فالقاضي الجزائي يجب أن لا يحكم إلا بعد أن تكون قد تمثلت في ذهنه كافة احتمالات الواقعة الجرمية ، وكانت كافة هذه الاحتمالات تؤدي إلى أدانه المتهم فلو وجد احتمال بسيط لمصلحة المتهم يبرئ ساحته فان هذا الاحتمال يعتبر شكاً و الشك يفسر لمصلحة المتهم، إذا يجب أن تبنى الأحكام على الجزم و اليقين و ليس الظن و الاحتمال وفي اجتهاد جديد لمحكمة النقض يؤكد هذا القول جاء فيه (( اليقين المطلق في ارتكاب متهم لأي جرم جنائي مطلوب و يجب البحث عنه ، و عدم الحكم إلا بعد أن تطمئن المحكمة بوجدانها إلى أن الفاعل قد ارتكب الفعل وان إدانته صحيحة
و الجدير بالذكر انه إذا تعدد المتهمون في الدعوى وكانت الجريمة لم ترتكب إلا من أحدهم ولكن المحكمة لم تستطع تبيانه على وجه اليقين وجب عليها الحكم عليهم جميعا بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها عملا بنص المادة 546 من قانون العقوبات والتي قالت(( إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها)) وقد حدد محكمة النقض شروط الأخذ بمبدأ جهالة الفاعل بالاجتهاد الذي قال)):لا يصار إلى الأخذ بجهالة الفاعل إلا في حالة اشتراك الأشخاص في الأعمال التي من شانها أن تؤدي إلى وقوع الجرم)) ولا يمكن الأخذ بهذه القاعدة إلا في حالة الإيذاء أو القتل أثناء مشاجرة أما إذا كان الجرم غير ذلك وجب على المحكمة الحكم ببراءتهم جميعاً لعدم كفاية الأدلة عملاً بيقين الاقتناع

وفي هذا الضابط يجب التفرقة بين مرحلتين ، مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة ففي مرحلة التحقيق لا يشترط أن تصل قناعة القاضي إلى حد اليقين الكامل بإدانة المدعى عليه بل يكفي مجرد ترجيح الإدانة على البراءة .
أما في مرحلة المحاكمة و الحكم فإن الحكم بالإدانة يجب إن يبنى على اليقين الكامل لاستبعاد قرينة البراءة
وقد استقر الاجتهاد على ذلك : (( قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق وإنما عن كفاية الأدلة للاتهام ))
====سادساً : تعليل و تسبيب الأحكام ====
أن من ضوابط حرية القاضي الجزائي في الاقتناع بأي دليل ، أن يسبب حكمه أي يذكر الأسباب و العلل التي قادته و جعلته يحكم بالإدانة أو البراءة ، و إلا كان القرار عرضة للنقض
وقد نصت المادة / 203 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب تسبيب الأحكام فقالت : (( يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل و الأسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا ))
كما نصت المادة 310 من القانون ذاته على ذلك فأوجبت هاتان المادتان أن يشتمل الحكم على العلل و الأسباب الموجبة له ، و لا يكفي أن يعدد الحكم في حيثياته الأدلة في الدعوى بل يجب أن يبين خلاصة عن كل دليل طرح في الدعوى و مناقشة كافية لمعرفة الأدلة التي اخذ بها الحكم عرضة للنقض
و يؤكد هذا الضابط اجتهادا لمحكمة النقض تقول فيه (( أن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي قي تقدير الوقائع و الأدلة و الموازنة بينهما و مقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافية من كل دليل ومن تمحيص تلك الأدلة و مناقشتها و تعليل اقتناعه بما اطمأن إليه و طرحه ما لم يقتنع به ))
وفي اجتهاد آخر يؤكد أن المحكمة وان كانت تستقل في تقدير الأدلة الأخذ بما تقتنع به فيها و طرح الأدلة الأخرى غير أنها ملزمة بالإفصاح عن ذلك و الرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم
====سابعاً : الاقتناع الذي يأتلف مع المنطق والعقل السليم ====
يجب أن يكون ما يعتمده القاضي من أدلة يؤدي بشكل طبيعي إلى النتيجة التي وصل إليها فاستقلال القاضي في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير و الاستدلال فإذا كانا غير سليمين أو كانا قائمين على أسس ضعيفة و ركائز واهية فان الحكم الصادر يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض و عرضة للنقض و ذلك من اجل صيانة الحق و حسن تطبيق القانون

وقالت محكمة النقض في اجتهاد لها تؤكد هذا الضابط :

(( أن تقدير الأدلة يعود إلى قضاة الموضوع ولهم مطلق الحرية بهذا التقدير إلا أن هذه الحرية مقيدة بسلامة الاستدلال و التقدير المتفق مع المنطق و وقائع الدعوى وأدلتها ، وعلى هذا فان الأدلة التي يساند بعضها البعض و التي يمكن التوفيق فيها هي المعول في تكوين القناعة ))

وفي اجتهاد آخر

(( لئن كان تقدير الأدلة و الوقائع من صلاحية القاضي إلا أن هذا يجب أن يقترن بسلامة الاستدلال ))
وبعد أن استعرضنا ضوابط حرية القاضي الجزائي في الاقتناع و تقدير الأدلة فأن الضابط الأهم و الأبرز في هذا المجال كما هو في كل مجال و هو الضابط الأخلاقي حيث انه أثبتت التجارب في بلدنا وفي كل بلدان العالم انه لا يمكن تقيد القاضي مهما وضعنا من قيود و ضوابط إلا بقيد ضابط الشرف والضمير و الذي هو الضابط الأهم لكي تسير العدالة في طريقها الصحيح

===الفصل الثالث:الاستثناءات التي تقيد حرية القاضي الجزائي في الاقتناع===
لقد خرج المشترع عن مبدأ حرية الإثبات وعدم تقيد القاضي أو الخصوم بأدلة معينة في بعض الأحوال وأخذ بنظام الإثبات المقيد استثناءاً من المبدأ العام فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
(( إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة ))
ومن هذه الاستثناءات
أولاً : إثبات المسائل غير الجزائية :
أن إثبات المسائل غير الجزائية التي يتعلق الجرم بها يجب أن يكون بإتباع قواعد الإثبات الخاصة بها و يستبعد الإثبات الحر وقد نصت المادة 177 قانون أصول المحاكمات المدنية
(( إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي أتباع قواعد الإثبات الخاصة به ))
وهذا يعني انه يتطلب من القاضي عندما تثار أمامه مسألة غير جزائية . مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية بصورة تابعة للدعوى الجزائية و كانت هذه المسألة تحتاج إلى إثبات أن يتبع طرق الإثبات الخاصة التي تطبق على هذه المسائل فيما لو كان النزاع غير منظور أمام المحكمة الجزائية و ذلك لأسباب منها :
- توحيد طرق الإثبات للحق المدعى به ، وان اختلفت الجهات القضائية التي تنظر فيه
و ذلك لان طرق الإثبات ترتبط بطبيعة الوقائع التي ينصب عليها وليس بنوع القضاء الذي ينظرها
و تبعاً لذلك منع ما قد يحصل من تهرب من الالتزام بطرق الإثبات المدنية إلى طرق الإثبات الجزائية الحرة
وقد فسر الاجتهاد ذلك في اجتهادات عديدة منها :((طريقة الإثبات تتبع جوهر الخلاف )) ومثال ذلك جريمة إساءة الأمانة حيث يتوجب إثبات عقد الأمانة بالوسائل المدنية أما الجريمة نفسها و التصرف بالأمانة فيمكن إثباتها بكل أنواع الإثبات
ثانياً : استبعاد بعض وسائل الإثبات بقوة القانون :
لقد استبعد المشترع عن دائرة اقتناع القاضي الجزائي بعض الأدلة وحرم عليه الاستناد إليها و تشكيل قناعته بناءً عليها فقد نصت المادة 181 ق أم . ج
على انه (( لا يجوز إثبات واقعة أو جريمة بالرسائل المتبادلة بين المدعي عليه و محاميه ))
وذلك بسبب ما يؤدي إليه من إخلال بموقف الدفاع
وكذلك اليمين الحاسمة حيث لا يجوز توجيهها إلى المدعى عليه في الدعوى الجزائية لإثبات جرائم معينة
ثالثاً : بعض الجرائم التي ينظم بها محاضر و ضوابط :
نصت المادة 178 ق أ م ج على ما يلي :
:(( 1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضابط العدلية و مساعده و النائب العام في الجنح و المخالفات المكلفون باستثبائها حتى يثبت العكس
: 2- يشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة الشهود ))
وبهذه المادة فقد صادر المشترع حرية القاضي الجزائي و الزمه بالحكم بموجب الضبوط المذكورة حتى يثبت عكسها وهذه الضوابط على نوعين :
أ – ضبوط يعمل بها حتى يثبت عكسها بالكتابة و البينة الشخصية :
مثل المحاضر و الضبوط التي تنظم في الجنح والمخالفات الواقعة على الأنظمة البلدية و الصحية و أنظمة السير و المخالفات التموينية
وحجية هذه المحاضر و الضبوط تقتصر على الوقائع المادية التي رآها الموظف أو سمعها أو وقعت تحت حواسه فقط أي أنها تقتصر على تبيان الوقائع دون تقديرها
ب- ضبوط يعمل بها حتى ثبوت تزويرها
مثل المحاضر التي ينظمها موظفو الحراج و الجمارك , ومحاضر جلسات التحقيق و المحاكم و نصوص الأحكام الصادرة عن القضاء وتعتبر هذه الضبوط من أقوى الضوابط التي تقيد حرية القاضي الجزائي وتهمش دوره في الدعوى وقد نصت المادة /182/ ق. أ. م. ج:
"لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها و العمل بها حتى ثبوت تزويرها "
رابعاً : إثبات الزنا على شريك الزانية :
بالنسبة للرجل الشريك في الزنا حدد المشترع أدلة معينة يمكن بواسطتها إثبات الجرم وذلك في المادة / 473 / من قانون العقوبات وهذه الأدلة هي :
1- الإقرار القضائي من قبل المتهم في مجلس القضاء انه ارتكب الزنا
2- الرسائل المتبادلة الصادرة عن المتهم التي تشير أو تتضمن ارتكابه جرم الزنا
3- الجرم المشهود
خامساً : إثبات جريمة الإغواء :
نصت المادة / 4 – 5 / من قانون العقوبات على الأدلة التي تثبت جريمة الإغواء و هي :
1- ...................
2- (( في ما خلا الإقرار لا يقبل عن أدلة الثبوت على الجرم إلا ما نشأ منها من الرسائل و الوثائق الأخرى التي كتبها))
===الفصل الرابع:رقابة محكمة النقض===
بعد كل ما ذكرناه سابقاً فقد أصبح جلياً أن القاضي عندما يستبعد دليلاً معيناً لسبب ما أو عندما يرجح دليلاً على أخر فإنما مرجع ذلك لإحساسه و شعوره بعدم فاعلية هذا الدليل و قوة الآخر لذلك لا يجوز معارضته في اعتقاده ، ولا مجادلته فيما ذهب إليه أمام محكمة النقض لان ذلك من الجدل الموضوعي الذي تستقل به محاكم الأساس و لا يثار أمام غيرها
لذلك متى كانت الأدلة التي اعتمدها القاضي في تقرير البراءة أو الإدانة مؤدية منطقياً إلى هذا القرار فلا تصح مناقشتها أو الاعتراض عليها أمام محكمة النقض لكن محكمة النقض تتدخل لفرض رقابتها عندما يخالف القاضي الجزائي أحد الضوابط التي ذكرناها في الفصل الثاني و من أهمها تسبيب الأحكام و الائتلاف مع المنطق و العقل السليم أو بالأحرى سلامة التقدير و الاستدلال

==الباب الثاني:الأدلة التي يستمد القاضي الجزائي قناعته منها عملياً==
===الفصل الأول:الأدلة المباشرة===
أولاً : الاعتراف :
وهو الإقرار الصريح الذي لا لبس فيه ولا غموض أمام مجلس القضاء بارتكابه الجريمة كلاً أو بعضاً من قبل المتهم الذي يتمتع بإرادة حرة و واعية
أن الاعتراف هو دليل يخضع لتقدير القاضي الجزائي و قناعته به فإذا اقتنع به أخذ بمضمونه و حكم بالاستناد إليه أما إذا لم يقتنع به فيستبعده شأنه شأن أي دليل يقدم للقاضي .
وعندما يريد القاضي أن يأخذ بالاعتراف و يستند إليه فيتوجب عليه أن يبحث في أسباب الاعتراف و دوافعه و يبحث عن السبب الحقيقي للاعتراف و ما يخفي المعترف وراء اعترافه
لذا يتوجب على القاضي أن يتأكد من أن الاعتراف ينسجم مع بقية الأدلة وأن يتأكد أيضاً أنه صحيح و صادق و مطابق للحقيقة
كما يستطيع القاضي بموجب حريته في تكوين قناعته أن يجزئ الاعتراف في الدعوى الجزائية فهو يستطيع أن يأخذ بجزء من الاعتراف اطمأن إليه و اقتنع به كما يمكن أن يستبعد جزءا منه لم يطمئن إليه و يقتنع به و يتوجب عليه تبيان أسباب التجزئة
وبالنسبة لعدول المتهم عن اعترافه فانه للقاضي أن يأخذ بالاعتراف رغم العدول عنه إذا كان القاضي مقتنعاً بالاعتراف وقامت أدلة أخرى تؤيد الاعتراف الذي تم العدول عنه
فإذا لم يأخذ القاضي بالعدول فعليه أن يبين في حكمه السبب الذي دفعه للأخذ بالاعتراف و استبعاد العدول
من ذلك نرى أن أثر الاعتراف أمام القاضي الجزائي على قناعته يبقى مثله مثل باقي الأدلة الموجودة في الدعوى و يبقى خاضعاً لتقديره


ثانياً : الشهادة :
تعريفها : هي رواية شخص أمام مجلس القضاء عما اتصل بحواسه من وقائع و أحداث حول الجرم موضوع الشهادة دون أن يضيف أي رأي خاص أو تخمين حول الوقائع الإجرامية التي يدلي بشهادته حولها ، وقد نصت المواد / 77-192-281 / من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن ينطق الشاهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان
أما أثرها فان تقدير الشهادة و وزنها هي مسالة موضوعية لا رقابة فيها لمحكمة النقض إلا إذا كان تقدير القاضي للشهادة لا يأتلف مع المنطق السليم و لا يسلم فيه العقل
فإذا كانت واضحة لا تحتمل تأويلا فيجب أن لا يحرف القاضي هذه الشهادة عن مضمونها الحقيقي مع أن للمحكمة أن تجزئ الشهادة فتأخذ من شهادة الشاهد واقعة دون أخرى ، طالما أن وجدان المحكمة قد اطمأن إلى صحة هذه الواقعة دون بقية الشهادة
ولا اثر لعدول الشاهد عن شهادته فللقاضي الأخذ بها إذا اطمأن لصحتها إلا أن العدول يثير الشك من الناحية العملية مما يؤدي إلى تضاؤل أهميتها و للقاضي أيضاً بناءً على مبدأ حرية الاقتناع أن يفضل شهادة الشهود الذين سمعهم على سبيل الاستدلال و المعلومات على شهادة الشهود الذين حلفوا اليمين
بشرط أن تساند هذه الشهادة أدلة تدعمها وان يكون تقدير المحكمة للشهادة المسموعة على سبيل الاستدلال يأتلف مع العقل و المنطق السليم

===الفصل الثاني:الأدلة غير المباشرة===
====أولاً : الخبرة ====
وهي وسيلة عملية وفنية لتوضيح الأدلة و تمكين القاضي من تقديرها ، يقوم بها أهل الفن و الصنعة و الاختصاص ممن يختارهم القضاء لذلك ، و يعتبر التقدير الفني للخبير دليلاً توضيحياً للإثبات يخضع لتقدير القاضي مثله مثل بقية الأدلة و تبقى الخبرة مسألة استشارية غير ملزمة للقاضي الجزائي فهو يستطيع أن يلجأ إلى دليل آخر بشرط أن يبين الأسباب التي دعته إلى ذلك
كما يمكن للمحكمة أن تجزيء الخبرة فتأخذ منها ما يناسب قناعتها و اطمئنانها و تطرح ما لم تطمئن أليه على أن تعلل قرارها تعليلاً سائغاً
و لا يجوز الاعتماد على تقرير خيرة كدليل للإثبات يدخل ضمن الأدلة التي تشكل قناعة القاضي الجزائي ، إلا بعد أن يتمكن الخصوم من مناقشته و الرد عليه والإدلاء للمحكمة بملاحظاتهم حوله فان لم تمكن المحكمة الأطراف من ذلك كان حكمها باطلاً
و الخبرة هي مشورة فنية لا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات إلا إذا اعتمدتها المحكمة في حكمها الأمر الذي يفيد بان تقرير الخبرة لا يكسب أحداً من الخصوم حقاً ، وإنما تكتسب الحقوق نتيجة الأحكام
====ثانياً : القرائن ====
وهي وسيلة إثبات غير مباشرة يستمد القاضي الجزائي قناعته منها بعد إخضاعها لمحاكمته العقلية عن طريق استنتاج وقائع مجهولة يراد إثباتها عن وقائع أخرى معلومة توجد بينها و بين الجريمة صلة سببية منطقية
أن القرينة الناتجة عن استنتاج سليم و منطقي تعتبر من الوسائل المهمة لربط عناصر الإثبات للوصول للحقيقة الساطعة وقد وضحت ذلك محكمة النقض في العديد من قراراتها عندما قالت أن القناعة الوجدانية في القضايا الجزائية يمكن أن تتولد عن شذرات متفرقة من الظروف أو الحوادث التي تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لقناعة قضاة الموضوع
وان وجود قرينة واحدة في إثبات الجرم لا يكفي بل لا بد للقاضي لكي يحكم بالإدانة من الاستناد لعدة قرائن متضافرة على ارتكاب الجرم أو العكس
لذلك فان القرائن تخضع لتقدير القاضي وتأويله وله مطلق الحرية بالأخذ بها أو تركها جانباً .

====ثالثاً : البينة الخطية====
وهي الأوراق التي تصدر إما عن موظف مختص بتحريرها فتكون عندئذ أوراقاً رسمية أو تصدر عن أفراد عاديين فتكون عرفية وهي أما إن تشكل جسم الجريمة ذاتها كالأوراق التي تحتوي على كلمات القدح والذم و التشهير أو تحمل تزويراً في متنها أو أن تشكل دليلاً على أثبات
الجريمة كالورقة التي تحمل اعترافاً من المتهم بارتكاب جرم الزنا أو أي جرم أخر
وشان البينة الخطية شان باقي الأدلة تخضع لتقدير القاضي سلبا أو إيجابا بعد أن يطلع عليها ويطلع الخصوم على مضمونها ويطرحها للمناقشة العلنية بحضور الخصوم ويحق للقاضي أن يستبعد دليلا كتابيا إذا لم يؤد إلى اقتناعه بعد طرحه على بساط البحث إلا ما نص عليه القانون بغير ذلك



==الخاتمة==
إن العدد الكبير من المجرمين يقترف جرائمه عن سابق تصور وتصميم ثم يحاول طمس المعالم والآثار الجرمية حتى ينجو من العقاب ولا يكتشف أمره ولذلك عمد المشترع لفتح الباب أمام القاضي الجزائي وترك له حرية الاقتناع في سبيل الوصول إلى الحقيقة والعدالة وعلى أساس مبدأ القناعة الوجدانية وذلك رغبة منه(المشترع)في أن لا يفلت أمثال هؤلاء المجرمين بجرائمهم مما جعل مبدأ حرية القاضي الجزائي في الاقتناع وتقدير الأدلة ركنا أساسيا من أركان العدالة الجزائية المعاصرة
Catégories: JurisPedia (rss)

حق المؤلف (sa)

mer, 2011/08/10 - 22:32

Laws Voice:

[[المملكة العربية السعودية]]
[[image:sa flag.png|framed]]
[[تصنيف:السعودية]]

[[حق المؤلف (sa)|حق المؤلف في المملكة العربية السعودية]] <ref>المقال الأصلي [[مستخدم:عدنان العمر/حق المؤلف في المملكة العربية السعودية]] إعداد الدكتور عدنان العمر /جامعة الملك فيصل</ref>
طبقا لنظام حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر في 2/7/1424هجري

==ماهوالمقصود بحق المؤلف==
يقصد بالمؤلف كل شخص ينتج إنتاجا ذهنيا أو خلقا فكريا أيا كان نوعه ووسيلة التعبير عنه, مادام هذا الإنتاج أو الخلق يتضمن قدرا معينا من الابتكار. وعرفت المادة الأولى" من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر في 2/7/1424هجري" المؤلف هو الشخص الذي ابتكر المصنف.
وعلى هذا النحو ينصرف لفظ حق المؤلف إلى الكاتب والمخترع والرسام والممثل والملحن والمترجم الذي يتولى ترجمة المصنف من لغة إلى لغة أخرى أو يقوم بتلخيصه أو تحويره أو شرحه أو التعليق عليه بطريقة تبرزه في شكل مؤلف جديد يضفي عليه طابع الابتكار.

ويعد الابتكار هو المعيار المميز لحق المؤلف والذي يشترط فيه أن يكون معبرا عن شخصيته فليس المقصود بالابتكار أن يكون العمل أو المصنف عملا جديدا في جملته وتفصيله, ولكن يكفي أن يكون ذا طابع جديد سواء في إنشائه أو في طريقة عرضه أو في صياغته.

ووفقا لهذا المعيار لا يعد مصنفا مبتكرا الأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقيات الدولية وسائر الوثائق الرسمية, وكذلك الترجمات الرسمية لها, وكذلك ما تنشره الصحف والمجلات الدورية والإذاعة من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصيغ الإخبارية. لكن هذه المصنفات إذا قام احد الأشخاص بجمعها وإعدادها ونشرها في مصنفات فيمكن اعتبارها مصنفات مبتكرة وبالتالي تخضع لنظام حماية حق المؤلف.

==صور (أنواع) المصنفات التي يحميها القانون==
يقصد بالمؤلف كما رأينا أي خلق ذهني مبتكر اتخذ مظهر الكتابة أو الرسم أو النحت أو الموسيقى أو الاختراع ...الخ. فان معنى الابتكار وكما سبق وان رأينا ليس الإتيان بأفكار جديدة لم يسبق أن جاء بها شخص معين, وإنما يقصد به أن يأخذ الإنتاج الفكري طابعا متميزا بالأصالة يبرز شخصية صاحبه سواء أكان ذلك في جوهر الموضوع او في طريقة عرضه او التعبير عنه.

وعلى هذا فان المصنفات تكون على عدة صور:

أولا: المصنف من عمل مؤلف واحد
والذي يقوم بهذا المصنف هو شخص واحد وينسب هذا المصنف إلى صاحبه عن طريق ذكر اسمه الحقيق عليه او اسمه المستعار او بأي علامة أخرى لا تدع مجالا للشك في التعرف على شخصيته وذلك حسب نص المادة 5/1 من نظام حماية حق المؤلف السعودي. وقد يكون الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف ممثلا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار او بدون اسم الملف. وللناشر أن يباشر كافة حقوق المؤلف الأدبية والمادية وله أيضا أن يقاوم أي اعتداء قد يرد على هذه الحقوق نيابة عن المؤلف كل ذلك في حدود الاتفاق التي تكون بين المؤلف والناشر, بالإضافة إلى ذلك يجب على الناشر مراعاة القيدين التالين حتى وان لم يتم الاتفاق عليها:
1- عدم سحب المصنف من التداول, لان هذا الأمر من مظاهر الجانب الأدبي للمؤلف ومتروك بالتالي لتقديره.
2- يمنع الناشر او الوكيل الكشف عن شخصية المؤلف الحقيقة إلا بعد الحصول على إذنه.

إن مدة الحماية للمصنفات التي نشرت وفيها اسم المؤلف اعتباريا او مجهول الاسم هي خمسون عاما من تاريخ أول نشر للمصنف وهي استثناء من الأصل العام (مدة حياة المؤلف وخمسون عاما بعد وفاته) إلا إذا عرف اسم المؤلف قبل نهاية الخمسين سنة, فانه يصار إلى الأصل العام في مدة الحماية.

ثانيا: المصنف المشترك:
هو الذي يشترك في انتهاجه أو عمله أكثر من شخص, وإذا أمكن فصل عمل كل مؤلف عن عمل غيره من المشتركين, كان له ان يستعمل الجزء او الجانب الذي انفرد بوضعه مع عدم الإضرار باستغلال المصنف المشترك. وإذا تعذر فصل كل عمل كل شخص على حده اعتبر الجميع أصحاب حق عليه بالتساوي ووجبت موافقتهم جميعا لمباشرة حق المؤلف على المصنف.

ثالثا: المصنف الجماعي:
المصنف الجماعي كما ورد في المادة الأولى من نظام حماية حقوق المؤلف هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي او معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته او باسمه, ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي او المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتميزه على حده. من أمثلة المصنفات الجماعية المجلات العلمية , مثل المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل, وهي مجلة علمية محكمة تصدر سنويا أو نصف سنوية حسب الحاجة تحت إشراف المجلس العلمي للجامعة. ومن أمثلتها أيضا الموسوعات الثقافية او العلمية التي تصدرها المؤسسات العلمية.
والمصنف الجماعي قد يكون قابلا للانقسام (يمكن معرفة نصيب كل مؤلف بالعمل)او غير قابل للانقسام (لا يمكن معرفة نصيب كل مؤلف بالعمل), وفي الحالتين فان الشخص الموجه- كجامعة الملك فيصل بالنسبة إلى المجلة العلمية-هي التي تستأثر دائما بحق الاستغلال المالي للمصنف الجماعي.

==مضمون حق المؤلف(الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف)==
.ينطوي حق المؤلف على جانبين من الحقوق: جانب الحق الأدبي من ناحية وهو الحق الأدبي للمؤلف, وجانب الحق المادي وهو الحق المالي للمؤلف. وكل جانب من هذين الجانبين يخول المؤلف سلطات تعتبر مظهرا له, ومنهما معا يتكون حق المؤلف وهما مظهران له:

أولا: الجانب الأدبي
لما كان المصنف خلقا ذهنيا نابعا من فكر صاحبه ويتصل ذلك بشخصيته أوثق اتصال, فيكون له عليه حقا أدبيا او معنويا بغرض حماية هذا الجانب من جوانب شخصيته, وعلى هذا الأساس يتضمن هذا الجانب مجموعة من السلطات:
1- سلطة التقدير في نشر المصنف او عدمه, وهذا أمر منطقي يترتب على اعتبار حق المؤلف لصيقا بالشخصية, ولا يسقط حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه من عدمه حتى ولو تنازل عن حقه المالي إلى شخص آخر.
2- سلطة التعديل والتغيير بالمصنف .
3- سلطة سحب المصنف من التداول إذا رأى انه لم يعد يتفق واتجاهات العصر, ا وان في استمرار تداوله ما يمس سمعته الأدبية او العلمية او الفنية, مع مراعاة تعويض الضرر الذي يصيب الغير كالناشر.

الخصائص التي يتميز بها الجانب الأدبي لحق للمؤلف
هذا الحق للمؤلف على المصنف هو حق ابدي لا ينقضي ولا يسقط بالتقادم او بانقضاء مدة معينة, بل يضل ثابتا له طوال حياته وينتقل إلى الورثة عند وفاة صاحبه, ودور الورثة يقتصر على مجرد المحافظة على سمعة مورثهم العلمية او الفنية او الأدبية , وهو غير قابل للتصرف فيه فلا يجوز لصاحب هذا لحق ان يقوم باعطاءة إلى شخص آخر لينشر باسمه, أو ان يتنازل عنه للآخرين.

ثانيا: الجانب المادي(المالي):
يعتبر المصنف كما ذكرنا سابقا جزءا من شخصية صاحبه, لهذا من الطبيعي ان يكون لهذا الأخير الاستفادة منه ماديا, وبهذا فان الجانب الثاني من الطبيعة المزدوجة بهذا الحق المادي تكون قد اكتملت لحق المؤلف. والاستفادة من المصنف ماديا يكون عن طريق استغلاله(سلطة الاستغلال) بأي من صور الاستغلال المشروعة, كطبعه وبيعه على صورة كتاب او شرائط او صور فوتوغرافية ...الخ.

الخصائص التي يتميز بها الجانب المادي لحق للمؤلف
أولا: حق المؤلف على هذا الجانب قابل للتصرف فيه, من خصائص هذا الجانب ان المؤلف له ان يتنازل عن احتكار استغلال مصنفه إلى الغير بعوض او بدون عوض, حال حياته او بعد مماته بطريق الوصية, أي ان وبحسب نص المادة 11/1 من نظام حق المؤلف فيشترط لصحة هذا التصرف ان يكون مكتوبا وإلا وقع التصرف باطلا, أي تعتبر الكتابة في هذه الحالة شرط لصحة التصرف , وليست لمجرد الإثبات.
ثانيا: الحق المالي باعتباره احد عناصر الذمة المالية للمؤلف فانه ينتقل إلى الورثة بعد وفاة صاحبه, مع مراعاة ضرورة الالتزام بالحقوق والالتزامات للغير على المصنف.
ثالثا: الحق المالي على خلاف الأدبي ليس مؤبدا بل حق مؤقت ينقضي بصفة عامة بمضي خمسين سنة من وقت وفاة المؤلف, وبعد فوات هذه المدة يصبح المصنف جزءا من التراث الفكري للمجتمع البشري.
==هامش الملاحظات==
<references />
Catégories: JurisPedia (rss)